تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.

شرح المادة 152

توضح هذه المادة أثر إجازة المنتفع لما قام به الفضولي، وهو سريان أحكام الوكالة على هذا العمل. فإذا أجاز المنتفع عمل الفضولي، فإن هذا العمل يعتبر وكالة من تاريخ بدئه، ويترتب عليه جميع آثار الوكالة بين المنتفع والفضولي، وبين المنتفع والغير الذي تعاقد معه الفضولي باسم المنتفع.