المادة الخمسون بعد المائة
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 150
تتناول هذه المادة تعريف الفضالة، وهو أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك. وتوضح المادة شروط قيام الفضالة، وهي: أن يكون القيام بشأن عاجل للغير، وأن يكون بقصد منفعة الغير، وألا يكون المتدخل ملزماً بذلك نظاماً.