المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 144
تتناول هذه المادة القاعدة العامة للإثراء بلا سبب. وتقرر أن كل شخص - ولو كان غير مميز - يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد. وتوضح المادة عناصر هذا الالتزام: إثراء شخص، افتقار شخص آخر، وجود ارتباط بين الإثراء والافتقار، وانتفاء السبب المشروع للإثراء. كما تبين أن مقدار التعويض يتحدد بالقدر الأقل من الإثراء أو الافتقار.