المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
١- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
٢- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 143
تتناول هذه المادة مدد التقادم في دعوى التعويض عن الفعل الضار. وتقرر أنه لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبالأمر المسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر. كما تستثني المادة حالة إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، ففي هذه الحالة لا ينقطع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم ينقطع سماعها.