تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

شرح المادة 137

توضح هذه المادة تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه، وأنه مجموع عنصرين: ما لحق المضرور من خسارة، وما فاته من كسب. وتضع المادة معياراً لتحقق هذين العنصرين، وهو أن يكون ذلك الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن لا يكون في مقدور المضرور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحالة من الشخص المعتاد. كما تشير إلى أن التعويض يشمل الضرر المادي والمعنوي، ولا يقتصر على الضرر المتوقع.