المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
يُعَدُّ حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 134
توضح هذه المادة مفهوم حارس الشيء. فالمقصود بحارس الشيء هو من له بنفسه أو بواسطة غيره سلطة فعلية عليه، حتى لو كان الحارس غير مميز. ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة قد انتقلت لغيره. وتطبق هذه الأحكام على حارس الحيوان والبناء والأشياء.