المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
لكل من كان مهدَّداً بضرر من شيء معيَّن أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 133
تقرر هذه المادة حق كل من كان مهدداً بضرر من شيء معين في أن يطالب حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره. وإذا لم يقم الحارس بذلك في وقت مناسب، فللمهدد بالخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك. ويجوز في حالة الاستعجال اتخاذ التدابير دون إذن المحكمة.