تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصَّة -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولاً عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

شرح المادة 132

تتناول هذه المادة حكم المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة. وتقرر أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية، للوقاية من ضررها، يكون مسؤولاً عما تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه. وتشمل هذه الأشياء الآلات الميكانيكية والأنظمة التقنية وغيرها، ولا تدخل فيها الحيوانات أو البناء أو الأشياء غير المادية.