تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

شرح المادة 128

تتناول هذه المادة حكم اشتراك المضرور بخطئه في الضرر أو زيادته. وتقرر أنه إذا اشترك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، يسقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه. وهذا يطبق عندما يتسبب خطأ المضرور في إحداث الضرر أو زيادته، أو عندما يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الضرر أو تخفيفه.