المادة الثانية عشرة
١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 12
تتناول المواد (۱۲) (١٦) أنواع الأهلية، والأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة الأعمال والتصرفات النظامية، وهي نوعان:
- النوع الأول: أهلية الوجوب، وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق، والأصل أن كل شخص يتمتع بأهلية وجوب كاملة، وهي تثبت للإنسان في كل أطوار حياته، حتى وهو حمل في بطن أمه، إلا أن أهليته ناقصة كما سبق ذكر ذلك في شرح المادة (۳).
- والنوع الثاني: أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال ذات الأثر النظامي، وهي مفروضة في الشخص إلا أنها تتأثر كقاعدة عامة بسنه ودرجة تمييزه والأصل أن كل شخص أهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي وفقاً لما قررته المادة (٤٧).
ومن المتقرر أن الأعمال التي تصدر عن الإنسان وتحدث أثراً نظامياً إما أن تكون أعمالاً مادية أو أعمالاً نظامية.
-
ويقصد بالأعمال المادية الأعمال التي تظهر في عالم المحسوسات في صورة معينة، وهي إما أن تكون اختيارية أو غير اختيارية، ولا تحدث هذه الأعمال أثراً إلا إذا كان النظام قد قرر هذا الأثر، والعمل قد يكون نافعاً كما إذا قام الشخص بعمل جعل غيره يثري على حسابه، وهو الإثراء بلا سبب، أو أن يكون عملاً ضاراً كما لو أتلف الشخص مالاً مملوكاً للغير، وهذا هو الفعل الضار.
-
ويقصد بالأعمال النظامية الأعمال الإرادية التي تتجه لإحداث أثر نظامي، فالشخص هنا قصد إحداث الأثر، والأهلية صفة تلحق الشخص فتصبح بها أعماله منتجة لآثارها النظامية.
-
ومناط هذه الأهلية هو التمييز، فإذا فقد الشخص التمييز فهو عديم الأهلية وإن كان ناقص التمييز فهو ناقص الأهلية.
ونخلص مما سبق إلى أن الأشخاص ليسوا سواء من حيث مباشرة الأعمال التي تحدث أثراً نظامياً، وهم - وفقاً لما سيرد في المواد التالية - أربعة أنواع:
- النوع الأول: كامل الأهلية، وهو ما بينته هذه المادة.
- والنوع الثاني: عديم الأهلية، وهو ما بينته المادة (۱۳).
- والنوع الثالث: ناقص الأهلية، وهو ما بينته المادة (١٤).
- والنوع الرابع: ناقص الأهلية المأذون له، وهو ما بينته المادة (٥١).
ويجدر التنبه إلى أن مواد هذا الفرع المتعلقة بالأهلية تنظم بيان أنواع الأشخاص بالنسبة للأهلية، بما في ذلك الشروط والقيود الواردة على كل نوع، وأما تصرفاتهم النظامية أو آثار أعمالهم المادية فسيأتي الحديث عنها تفصيلاً في المواد المتعلقة بأهلية المتعاقدين والفعل الضار والإثراء بلا سبب، وسيتضمن شرح تلك المواد بيان ما يشترط له كمال الأهلية أو أصلها فقط دون كمالها، ومتى تكون تلك التصرفات صحيحة أو باطلة أو قابلة للإبطال، كما سيرد حكم تصرفاتهم قبل الحجر وبعده.
شرعت هذه المادة بفقرتيها في بيان النوع الأول من أنواع الأشخاص بالنسبة للأهلية، وهو كامل الأهلية" وهو الأصل كما سبقت الإشارة إليه، ولأن مناط الأهلية هو التمييز؛ فإن الشخص كامل التمييز هو بالضرورة كامل الأهلية ما لم يوجد عارض من عوارض الأهلية، وفق ما سيأتي بيانها.
ويكون الشخص كامل الأهلية إذا أتم سن الرشد، وهو متمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، والحجر كما سيأتي في المادة (١٤) إما للسفه أو لكونه ذا غفلة، وبهذا التعريف يخرج
-
من لم يبلغ سن الرشد، وهو قد يكون عديم الأهلية إذا كان دون سن التمييز، أو ناقص الأهلية إذا كان مميزاً ودون سن الرشد.
-
والمجنون والمعتوه؛ لأنهما لا يتمتعان بكامل قواهما العقلية، فالأول عديم الأهلية، والثاني ناقصها.
والمحجور عليه لسفه أو لغفلة؛ فهما ناقصا الأهلية.
والرشد هو الصلاح في المال؛ بحفظه عن التبذير، ومعرفة الوجوه المشروعة لكسبه وإنفاقه، وقد وضع له النظام علامة بينة وهي تمام ثماني عشرة سنة هجرية؛ فالأصل أن من أتمها فهو رشيد ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويترتب على اكتمال أهلية الشخص وفقاً لأحكام المادة انتهاء الولاية أو الوصاية التي كانت عليه، وصحة تصرفاته بغض النظر عن حصول النفع أو الضرر من هذا التصرف.