المادة السادسة عشرة بعد المائة
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 116
هذه المادة توضح أن الأحكام العامة للعقد تسري على التصرف بالإرادة المنفردة، إلا ما يتعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وما لم تنص النصوص النظامية على خلاف ذلك. هذا يعني أن معظم القواعد المتعلقة بالتعبير عن الإرادة، الأهلية، عيوب الرضا، والمحل والسبب، تنطبق أيضاً على الالتزامات الناشئة عن إرادة واحدة.