تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة بعد المائة

المادة التاسعة بعد المائة

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالاً بالالتزام.

شرح المادة 109

العيب ضد السلامة. والمقصود به كل ما ينقص من قيمة الشيء أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه والمستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. والمادة تقرر قاعدة عامة في ضمان العيب، وهي أن عقود المعاوضات منعقدة على أساس التزام ضمني، وهو أن المتعاقد يضمن سلامة محل العقد الذي يلتزم بتنفيذه من العيب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه؛ فإذا تبين أن تنفيذ المتعاقد لالتزامه معيب بعيب لم يجر العرف على التسامح فيه ولم يكن المتعاقد الآخر قد علم بهذا العيب ورضي به، فيعد ذلك إخلالاً من المدين بالتزامه والمادة بهذا تؤكد أن الإخلال بالالتزام كما يكون بعدم تنفيذه أو التأخر فيه، يكون كذلك بتنفيذه بشكل معيب؛ فتطبق عليه أحكام الإخلال المبينة في المادتين (۱۰۷ ، ۱۰۸). وافتراض أن عقود المعاوضة مبنية على أساس السلامة من العيوب أساسه أن السلامة مطلوب المتعاقد المعاوض عادة؛ لأن غرضه الانتفاع بالشيء محل العقد ولا يتكامل انتفاعه إلا بسلامته، وهو لم يتحمل الالتزام المقابل إلا ليسلم له الحق خالياً من أي نقص فكانت السلامة مشروطة في العقد ضمناً ؛ ولأن عقود المعاوضة قائمة على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة فإذا كان التنفيذ في أحدها معيباً فمن العدل أن يكون للطرف الآخر أن يتحلل من التزامه المقابل. وبناء على ما قررته المادة: 1 - يضمن المتعاقد العيب في عقود المعاوضة كالبيع والإيجار والشركة وإن لم يكن ذلك مشروطاً في العقد، واشتراط المشتري أو المستأجر أو الشريك مثلاً في العقد ضمان البائع أو المؤجر أو الشريك الآخر للعيب إنما هو تأكيد لحق مقرر بالنظام. ٢ - لا يضمن المتعاقد العيب في عقود التبرع كالهبة والقرض والإعارة، ومع ذلك يضمن الضرر الذي يصيب المتعاقد الآخر بسبب العيب إذا تعمد إخفاءه أو ضمن سلامة الشيء المعقود عليه منه. 3 - لا يضمن المتعاقد العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه ولو كان ينقص من قيمة الشيء أو من منفعته. 4 - يحق للمتعاقد بموجب ضمان العيب إما التمسك بالعقد أو طلب فسخه، وللمحكمة رفض طلب الفسخ للعيب وأن تقصر حق المتعاقد على التعويض إذا كان العيب قليل الأهمية بالنسبة إلى مجموع الالتزام إذا كان الفسخ قضائياً، وأما إذا كان الفسخ اتفاقياً فيقتصر دور المحكمة على التحقق من توفر مقتضى الشرط الموجب للفسخ بالعيب؛ وعلى هذا متى جعل نص نظامي للدائن الحق في طلب فسخ العقد للعيب فلا يحول ذلك دون تمسكه بطلب تنفيذه إذا كان ممكناً. ه - العيب وفقاً لما قررته المادة نوعان: النوع الأول: عيب غير مؤثر ؛ وهو ما جرى العرف على التسامح فيه، أو كان لا ينقص من قيمة الشيء ولا من نفعه المقصود؛ فهذا النوع لا يضمنه المتعاقد. والنوع الثاني: عيب مؤثر ؛ وهو ما عدا النوع الأول؛ فهذا العيب يضمنه المتعاقد؛ وهو على درجتين: أ- إذا كان ما أحدثه العيب من نقص يسيراً ليس بذي أهمية بالنظر إلى مجموع الالتزام ولا يخل برضى المتعاقد بالعقد؛ فللمحكمة إذا لم يكن هناك شرط فاسخ أن ترفض طلب الفسخ وتقصر حق المتعاقد على التعويض؛ تطبيقاً لقاعدة الفسخ القضائي للإخلال بالالتزام. ب وإذا كان ما أحدثه العيب من نقص ذا أهمية بحيث يخل برضى المتعاقد بالعقد؛ فيكون للمتعاقد الخيار بين طلب الفسخ أو طلب التنفيذ. 6 - للمتعاقد سواء طلب تنفيذ العقد أو طلب الفسخ طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب العيب؛ تطبيقاً لقاعدة الإخلال بالالتزام المبينة في المادة (۱۰۷). ويجدر التنبه إلى أن ضمان العيب فضلاً عن الأحكام المقررة له بموجب هذه المادة تسري عليه الأحكام التفصيلية الواردة في هذا النظام والأنظمة الأخرى، ومنها ما تضمنه هذا النظام من أحكام تفصيلية لضمان العيب في عقدي البيع والإيجار، ولم تذكر تلك الأحكام في النظرية العامة؛ لأنها لا تنطبق على جميع العقود؛ وهي ألصق بعقدي البيع والإيجار دون ما عداهما كعقود الوكالة والحراسة والإيداع وغيرها فضلاً عن عقود التبرع كالهبة والقرض والإعارة؛ ولذا فصل النظام أحكام ضمان العيب في هذين الموضعين مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف طبيعة كل منهما، فضلاً عن سريان حكم هذه القاعدة العامة عليهما، وأحيل فيما يشبههما من العقود الأخرى إليهما كل بحسب طبيعته مثل عقد الشركة.