تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة بعد المائة

المادة السابعة بعد المائة

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

شرح المادة 107

موضوع هذه المادة في الفسخ القضائي للإخلال بالالتزام؛ فللمحكمة أن توقع الفسخ ولو لم يتضمن العقد شرطاً فاسخاً متى توفرت شروط الفسخ القضائي؛ ذلك أن الشرط الفاسخ مفترض ضمناً في كل عقد ملزم للجانبين، فالالتزامات المتقابلة قائمة على أساس الارتباط فيما بينها فإذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر أن يتوقف عن تنفيذ التزامه، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ، أو أن يتحلل من هذا الالتزام وهذا هو الفسخ. ويشترط لإيقاع الفسخ القضائي - إضافة إلى الشروط المشتركة مع الفسخ الاتفاقي التي سبق بيانها - ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون الجزء الذي حصل فيه الإخلال جوهرياً بالنسبة إلى مجموع الالتزام، فإذا لم يوجد في العقد شرط فاسخ فيما حصل فيه الإخلال وكان طلب الفسخ مقاماً على أساس الشرط الفاسخ الضمني فلا يجوز إيقاع الفسخ إذا كان هذا الإخلال - وفق تقدير المحكمة - قليل الأهمية بالنسبة إلى التزام المدين؛ إذ الشأن أن هذا الإخلال من قلة الأهمية بحيث لم يكن يستأهل في قصد المتعاقدين فسخ العقد به، وتقصر المحكمة حق الدائن على التعويض إن كان له مقتض. وبناء على ما قررته المادة - وهي الأصل العام في الفسخ القضائي - فمتى جعل نص نظامي للمتعاقد الحق في طلب الفسخ؛ فعلى المحكمة التحقق من كون ما لم يوف به المدين جوهرياً، وإلا فإنها ترفض طلب الفسخ، ولو لم يتضمن ذلك النص ما يقيد الحق في طلب الفسخ بكون الجزء الذي لم يوفه المدين جوهرياً؛ لأن ما قررته المادة كقاعدة عامة يسري على أي فسخ قضائي دون حاجة لتكرار هذه الشروط في كل موضع؛ فتقييد الفسخ بكونه بطلب يرفع إلى المحكمة وليس فسخاً بإرادة منفردة يقتضي أن يكون الفسخ قضائياً وفق ما قررته هذه المادة من شروط يجب أن تتوفر فيه قبل أن تحكم المحكمة به، وذلك ما لم ينص النظام في حالة معينة على خلافه. والشرط الثاني: أن يطلب الدائن إيقاع الفسخ، ولا يكون ذلك إلا برفع دعوى يطلب فيها الفسخ، ويثبت هذا الحق للدائن أو من يحل محله من الخلف العام أو الخاص أو المحال له أو الموفي مع حق الحلول كما يثبت للدائن بالدعوى غير المباشرة. ويترتب على ذلك أن للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي، سواء كان المدين أعذر به أو لم يعذر ، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن. وللدائن بعد رفع دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم إلى طلب التنفيذ العيني، كما أن له إذا رفع دعوى بالتنفيذ العيني أن يعدل إلى طلب الفسخ ما لم يكن قد نزل عن الحق في الفسخ صراحة أو ضمناً، ولا يعد مجرد رفعه دعوى بالتنفيذ العيني والتي عدل فيها إلى طلب الفسخ نزولاً عن طلب الفسخ. ومثل ما قيل في الشرط الأول؛ فبناء على ما قررته المادة - وهي الأصل العام في الفسخ القضائي - متى جعل نص نظامي للمتعاقد الحق في طلب فسخ العقد فلا يحول ذلك دون حقه في طلب تنفيذه؛ فالنص على الحق في طلب الفسخ لا ينفي حقه في طلب التنفيذ، وذلك ما لم ينص النظام في حالة معينة على خلافه. وللمحكمة السلطة التقديرية في إيقاع الفسخ، ولها قبل الحكم بالفسخ أن تمنح المدين في حالات استثنائية مهلة إلى أجل معقول يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. وفق ما قررته المادة (٢٧٥)، ولها أيضاً رفض طلب الفسخ إذا تبين أن الجزء الذي لم ينفذ قليل الأهمية أو أن طالب الفسخ هو الآخر مقصر في الوفاء بالتزاماته. وتتقادم دعوى الفسخ - كما سبق - بانقضاء عشر سنوات من قيام حق الدائن بطلب الفسخ، أي من وقت عدم التنفيذ أو من وقت الإعذار إذا كان واجباً. والشرط الثالث: صدور حكم بالفسخ، وهذا ما يميز الفسخ القضائي عن الفسخ الاتفاقي ففي الفسخ القضائي لا يقع الفسخ إلا بحكم القاضي وهو يكون منشئاً للفسخ وليس مقرراً له. وللمحكمة مع الحكم بالفسخ أو بالتنفيذ إلزام المدين بالتعويض إن كان له مقتض؛ ففي حال الحكم بالفسخ وكان مرده خطأ أحد المتعاقدين؛ فإن هذا المتعاقد لا يلزم برد ما حصل عليه فقط بل يلزم فوق ذلك بتعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ، وفي حال الحكم بالتنفيذ إما بطلب الدائن التنفيذ، أو لرفض دعوى الفسخ بسبب وفاء المدين بعد رفع الدعوى، أو لكون الجزء الذي حصل فيه الإخلال لا يستوجب الفسخ وفق تقدير المحكمة، فلها أن تلزم المدين بتعويض الدائن عما لحقه من ضرر بسبب هذا الإخلال.