القسم الثاني
ما يندرج تحته
- الباب الأول : العقود الواردة على الملكية
- الفصل الأول : عقد البيع
- المادة السابعة بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد البيع
- الفرع الأول : المبيع والثمن
- المادة الثامنة بعد الثلاثمائة : العلم بالمبيع
- المادة التاسعة بعد الثلاثمائة : بيع العيّنِة
- المادة العاشرة بعد الثلاثمائة : تجربة المبيع
- المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة : سقوط حق الفسخ
- المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة : تعليق البيع بشرط التجربة على القبول
- المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة : تقدير الثمن
- المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة : البيع بسعر السوق
- المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة : أثر عدم تحديد الثمن
- المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة : بيوع الأمانة، والغبن في بيع المساومة
- المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة : استحقاق الثمن في البيع
- الفرع الثاني : آثار عقد البيع
- أولاً : التزامات البائع
- المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة : انتقال ملكية المبيع
- المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة : التزام البائع بنقل الملكية
- المادة العشرون بعد الثلاثمائة : تعليق نقل ملكية المبيع
- المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة : حالة المبيع عند التسليم، وتحمل نفقات تسليم المبيع
- المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة : تسليم ملحقات المبيع وتوابعه
- المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة : ظهور زيادة أو نقصان في المبيع، وتقادم الدعوى بشأنه
- المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة : طرق تسليم المبيع
- المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة : حيازة المشتري للمبيع قبل البيع
- المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة : من حالات تسليم المبيع
- المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة : هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم وبفعل المشتري
- المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة : هلاك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير
- المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة : هلاك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتعاقدين أو الغير فيه
- المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة : ضمان البائع عدم تعرضه للمشتري، وسلامة المبيع من أي حق للغير
- المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة : دعوى استحقاق المبيع
- المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة : ضمان استحقاق المبيع
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة : تصالح المشتري مع مدعي استحقاق المبيع
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة : إجازة البيع من قبل المستحق للمبيع
- المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة : عدم إجازة البيع من قبل المستحق للمبيع
- المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة : حق المشتري في الفسخ إذا استُحق بعض المبيع للغير
- المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة : إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق
- المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة : ضمان العيب، وخيار العيب
- المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة : سقوط ضمان العيب
- المادة الأربعون بعد الثلاثمائة : مدة خيار العيب
- المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة : سقوط خيار العيب
- المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة : أثر تفرقة الصفقة في خيار العيب
- المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة : إعفاء البائع من ضمان العيب
- المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة : تقادم دعوى ضمان العيب
- ثانياً : التزامات المشتري
- المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة : أداء الثمن
- المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة : حبس البائع للمبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له
- المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة : تسلم المشتري للمبيع قبل أداء الثمن
- المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة : مكان أداء الثمن
- المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة : حبس المشتري للثمن لقيام دعوى استحقاق المبيع
- المادة الخمسون بعد الثلاثمائة : أثر إخلال المشتري بموعد أداء الثمن
- المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة : مكان تسلم المبيع
- المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات البيع
- الفرع الثالث : البيع في مرض الموت
- المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة : حقيقة مرض الموت
- المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة : أثر بيع وشراء المريض مرض الموت
- المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة : نفاذ بيع المريض مرض الموت لتصرف المشتري
- الفرع الرابع : بيع النائب لنفسه
- المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة : شراء النائب ومن في حكمه ما عهد إليه بيعه
- المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة : نفاذ بيع النائب بالإجازة
- الفرع الخامس : بيع الحقوق المتنازع فيها
- الفرع السادس : بيع ملك الغير
- الفصل الثاني : عقد المقايضة
- المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد المقايضة
- المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة : المركز القانوني للمتقايضان
- المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة : خروج المقايضة عن طبيعتها
- المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات عقد المقايضة
- المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة : سريان أحكام عقد البيع على عقد المقايضة
- الفصل الثالث : عقد الهبة
- الفرع الأول : إنشاء عقد الهبة
- المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد الهبة
- المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة : الهبة المشروطة بالتزام أو بعوض
- المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة : انعقاد عقد الهبة بالتوثيق أو بالقبض
- المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة : هبة الواهب ما لا يملك
- المادة السبعون بعد الثلاثمائة : هبة الدين
- المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة : هبة الملك المشاع
- الفرع الثاني : آثار عقد الهبة
- المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة : ضمان استحقاق الموهوب وخلوه من العيب
- المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة : التزام الموهوب له في الهبة المشروطة
- المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة : تعلق حق عيني بالموهوب
- المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات الهبة
- الفرع الثالث : الرجوع في الهبة
- المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة : الرجوع في الهبة
- المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة : سقوط حق الرجوع في الهبة بموت أحد طرفيها
- المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة : أثر الرجوع في الهبة
- المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة : حالات عدم استرداد الموهوب عند الرجوع في الهبة
- المادة الثمانون بعد الثلاثمائة : استحقاق قيمة الموهوب عوضًا عن عينه
- المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة : تعويض الموهوب له للواهب
- الفصل الرابع : عقد القرض
- المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد القرض
- المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة : انعقاد عقد القرض بالقبض
- المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة : الأهلية في عقد القرض
- المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة : اشتراط الزيادة في رد القرض
- المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة : ضمان استحقاق المال المقترَض وخلوه من العيب
- المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة : أجل الوفاء بالقرض
- المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة : رد مثل الشيء المقترَض أو قيمته
- المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة : مكان الوفاء بالقرض
- المادة التسعون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات القرض ونفقات الوفاء به
- الفصل الخامس : عقد الصلح
- المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد الصلح
- المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة : أهلية المتصالح
- المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة : صلح الصغير المميز
- المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة : شرط المتصالح عنه
- المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة : الصلح مع الجهالة في الحق الذي يشمله
- المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة : الصلح مع الإقرار بالحق أو إنكاره أو سكوته بشأنه
- المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة : الصلح على بعض الحق، أو تأجيل الدين أو تعجيله
- المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة : التصالح مع احتفاظ كل طرف بالحق المدعى به عليه
- المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة : الحق الذي ينشأ عن الصلح، وسريان أحكام المعاوضة عليه
- المادة الأربعمائة : تفسير عبارات التنازل في عقد الصلح
- المادة الأولى بعد الأربعمائة : أثر عقد الصلح
- المادة الثانية بعد الأربعمائة : نطاق أثر عقد الصلح
- الفصل السادس : عقد المسابقة
- الباب الثاني : العقود الواردة على المنفعة
- الفصل الأول : عقد الإيجار
- الفرع الأول : إنشاء عقد الإيجار
- المادة السابعة بعد الأربعمائة : حقيقة عقد الإيجار
- المادة الثامنة بعد الأربعمائة : محل الإجارة
- المادة التاسعة بعد الأربعمائة : تقدير الأجرة
- المادة العاشرة بعد الأربعمائة : تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها
- المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة : زيادة أو نقص المأجور
- المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة : بدء مدة الإيجار
- المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة : تعيين مدة الإيجار
- المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة : إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل
- المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة : امتداد مدة الإيجار - بعد انقضاء المدة - لضرورة
- الفرع الثاني : التزامات المؤجر
- المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة : تسليم المأجور
- المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة : الامتناع عن تسليم المأجور حتى استيفاء الأجرة المعجلة
- المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة : سريان أحكام تسليم المبيع على تسليم المأجور
- المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة : الإصلاحات الضرورية للمأجور
- المادة العشرون بعد الأربعمائة : هلاك المأجور كليًا
- المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة : هلاك المأجور جزئيًا أو نقصان منفعته
- المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة : إحداث المستأجر إنشاءات أو إصلاحات في المأجور
- المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة : تمكين المستأجر من المأجور وعدم التعرض له، وتعرض الغير للمأجور بسبب نظامي )ضمان التعرض(
- المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة : تعرض الغير للمأجور بدون سبب نظامي، والنقص في الانتفاع بسبب عمل جهة عامة
- المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة : ضمان خلو المأجور من العيب
- المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة : أثر العيب في المأجور
- المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة : الإعفاء من ضمان التعرض أو خلو المأجور من العيب
- المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة : بيع المأجور
- الفرع الثالث : التزامات المستأجر
- المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة : أداء الأجرة، والأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور
- المادة الثلاثون بعد الأربعمائة : المحافظة على المأجور
- المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة : حدود استعمال المأجور
- المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة : تغيير المستأجر في المأجور
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة : صيانة المستأجر للمأجور
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة : الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور
- المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة : رد المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار
- المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة : إحداث المستأجر منفعة في المأجور
- المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة : تأجير المستأجر للمأجور أو تنازله عن العقد
- المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة : حدود المستأجر عند تأجير المأجور أو تنازله عن العقد
- المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة : حلول المتنازل له محل المستأجر
- الفرع الرابع : انتهاء عقد الإيجار
- المادة الأربعون بعد الأربعمائة : انتهاء عقد الإيجار، وتجدده تلقائيًا أو لاستمرار انتفاع المستأجر
- المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة : أثر وفاة أحد المتعاقدين في انتهاء عقد الإيجار
- المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة : فسخ عقد الإيجار لعذر طارئ
- الفرع الخامس : إيجار الأرض للزراعة
- المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة : إيجار الأرض للزراعة
- المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة : إيجار الأرض المشغولة بزرع - لغير المستأجر - إيجارًا منجزًا للزراعة
- المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة : إيجار الأرض المشغولة بزرع - لغير المستأجر - إيجارًا مضافًا إلى أجل
- المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة : مشتملات عقد إيجار الأرض للزراعة
- المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة : إيجار الأرض للزراعة دون تحديد جنس ونوع المزروع
- المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة : انقضاء مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده
- المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة : إصلاحات وصيانة الأرض
- المادة الخمسون بعد الأربعمائة : هلاك الزرع قبل حصاده بقوة قاهرة
- الفصل الثاني : عقد الإعارة
- الفرع الأول : إنشاء عقد الإعارة
- المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة : حقيقة عقد الإعارة
- المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة : انعقاد عقد الإعارة بالقبض
- المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة : رد الشيء المعار
- الفرع الثاني : آثار عقد الإعارة
- المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة : ضمان استحقاق الشيء المعار وخلوه من العيب
- المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة : العناية المطلوبة في حفظ الشيء المعار
- المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة : تحمل نفقات الشيء المعار، ونفقات صيانته ورده
- المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة : أثر التقييد وعدمه في الانتفاع من الشيء المعار
- المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة : إحداث المستعير حقًا للغير في الشيء المعار
- الفرع الثالث : انتهاء عقد الإعارة
- الباب الثالث : العقود الواردة على العمل
- الفصل الأول : عقد المقاولة
- الفرع الأول : إنشاء عقد المقاولة
- المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة : حقيقة عقد المقاولة
- المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة : توفير المواد في عقد المقاولة
- الفرع الثاني : التزامات المقاول
- المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة : مواصفات المواد المقدمة من المقاول، والعناية المطلوبة في حفظ المواد المقدمة من صاحب العمل
- المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة : تحمل نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل
- المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة : مدة عقد المقاولة
- المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة : إخلال المقاول بشروط العقد
- المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة : هلاك الشيء أو تلفه بسبب لا يد للمقاول فيه
- الفرع الثالث : التزامات صاحب العمل
- المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة : استلام العمل من المقاول
- المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة : الوفاء بالأجر
- المادة السبعون بعد الأربعمائة : الزيادة في عقد المقاولة بالمقايسة
- المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة : الزيادة في عقد المقاولة بالتصميم
- المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة : تحديد الأجر غير المعين
- الفرع الرابع : المقاولة من الباطن
- المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة : إسناد العمل إلى مقاول من الباطن، ومسؤولية المقاول الأص لي
- المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة : مطالبة المقاول من الباطن صاحب العمل
- الفرع الخامس : انتهاء عقد المقاولة
- الفصل الثاني : عقد العمل
- الفصل الثالث : عقد الوكالة
- الفرع الأول : إنشاء عقد الوكالة
- المادة الثمانون بعد الأربعمائة : حقيقة عقد الوكالة
- المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة : إطلاق الوكالة أو تقييدها، أو تعليقها على شرط، أو إضافتها إلى أجل
- المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة : الوكالة العامة بلا تخصيص
- المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة : الوكالة الخاصة في نوع معين من التصرفات
- المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة : الوكالة في غير أعمال الإدارة
- المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة : الإجازة اللاحقة للتصرف
- الفرع الثاني : التزامات الوكيل
- المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة : حق التصرف فيما يتناوله التوكيل، والمال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله، وتصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل
- المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة : العناية المطلوبة في الوكالة
- المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة : تعدد الوكلاء في ذات الشأن
- المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة : توكيل الوكيل لغيره
- المادة التسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل
- المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل لنفسه شيئًا معينًا وكل في شرائه، وشراؤه من ماله أو مال من يجر له نفعًا
- المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل بغبن أو بأكثر مما أذن له، وشراؤه لنفسه في حضور الموكل
- المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة : دفع الوكيل ثمن الشراء من ماله
- المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة : تحديد ثمن بيع الوكيل، وبيع الوكيل بنقص في الثمن
- المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه، أو بيعه لمن يجر له نفعًا
- المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة : بيع الوكيل بثمن مؤجل
- المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة : تزويد الموكل بالمعلومات
- الفرع الثالث : التزامات الموكل
- المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة : أداء أجر الوكيل، وعدم الاتفاق على دفع أجر
- المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة : تحمل نفقات تنفيذ الوكالة
- المادة الخمسمائة : ما يترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة، وما يصيبه من ضرر بسببها
- المادة الأولى بعد الخمسمائة : سريان أحكام النيابة في التعاقد على علاقة الموكل والوكيل بالغير
- الفرع الرابع : انتهاء عقد الوكالة
- الفصل الرابع : عقد الإيداع
- الفرع الأول : إنشاء عقد الإيداع
- المادة السادسة بعد الخمسمائة : حقيقة عقد الإيداع
- المادة السابعة بعد الخمسمائة : الأجر على حفظ الوديعة
- المادة الثامنة بعد الخمسمائة : انعقاد عقد الإيداع بلا أجر بالقبض
- الفرع الثاني : التزامات المودع لديه
- المادة التاسعة بعد الخمسمائة : العناية المطلوبة في حفظ الوديعة، وتولي غير المودع لديه الحفظ
- المادة العاشرة بعد الخمسمائة : إيداع المودع لديه الوديعة لدى الغير
- المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة : استعمال المودع لديه للوديعة
- الفرع الثالث : التزامات المودع
- المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة : أداء الأجر
- المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة : تحمل نفقات حفظ الوديعة
- المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة : تحمل نفقات رد الوديعة وتسليمها، وتعويض المودع لديه عن الضرر
- الفرع الرابع : انتهاء عقد الإيداع
- الفصل الخامس : عقد الحراسة
- المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة : حقيقة عقد الحراسة
- المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة : تعيين الحارس
- المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة : تعدد الحراس
- المادة العشرون بعد الخمسمائة : سريان أحكام الودية والوكالة على الحارس إذا لم يحدد عقد الحراسة أو الحكم القضائي الصادر بشأن الحراسة التزامات الحارس وحقوقه
- المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة : العناية المطلوبة في حفظ الأموال وإدارتها
- المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة : تصرف الحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة
- المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة : تزويد ذوي الشأن بالمعلومات
- المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة : تحمل نفقات الحراسة
- المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة : أجر الحارس
- المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة : تخلي الحارس عن مهمته
- المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة : انتهاء عقد الحراسة
- الباب الرابع : عقود المشاركة
- المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة : اشتراط كتابة عقود المشاركة
- الفصل الأول : عقد الشركة
- الفرع الأول : إنشاء عقد الشركة
- المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة : حقيقة عقد الشركة، ونطاق سريانه
- المادة الثلاثون بعد الخمسمائة : أحكام في بعض أنواع حصص الشركاء
- المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة : قيام الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم
- المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة : تحديد حصص الشركاء، وزيادة حصة الشريك
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة : سريان أحكام عقد البيع أو عقد الإيجار على ضمان حصة الشريك
- الفرع الثاني : آثار عقد الشركة
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة : تقسيم الأرباح وتوزيع الخسائر
- المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة : اشتراط مبلغ محدد من الربح أو الإعفاء من الخسارة
- المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة : طريقة توزيع الأرباح
- المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة : إدارة أموال الشركة والتصرف بها
- المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة : الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها
- المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة : العناية المطلوبة في إدارة الشركة والتصرف في أموالها
- المادة الأربعون بعد الخمسمائة : الهبة أو الإقراض من مال الشركة
- المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة : استخدام الشريك شيئًا من أموال الشركة لنفسه، واسترداد ما أنفقه لمصلحتها
- المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة : مطالبة الدائن الشخصي لأحد الشركاء من نصيب الشريك
- المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة : استغراق ديون الشركة جميع أموالها، وتضامن الشركاء
- الفرع الثالث : انتهاء عقد الشركة
- المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة : انقضاء مدة الشركة أو غرضها، واستمرار الشركاء في أعمال الشركة بعد انقضاء مدتها أو غرضها
- المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة : انسحاب أحد الشركاء من الشركة
- المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة : إخراج أحد الشركاء من الشركة
- المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة : أثر وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه في انتهاء عقد الشركة
- المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة : أثر انتهاء الشركة في حق أحد الشركاء دون الباقين
- المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة : تصفية الشركة وتقسيم أموالها
- الفصل الثاني : عقد المضاربة
- الفرع الأول : إنشاء عقد المضاربة
- المادة الخمسون بعد الخمسمائة : حقيقة عقد المضاربة
- المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة : رأس مال المضاربة
- الفرع الثاني : آثار عقد المضاربة
- المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة : تسليم رأس مال المضاربة
- المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة : ما يثبت للمضارب بعد تسلم رأس مال المضاربة
- المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة : تزويد رب المال بالمعلومات
- المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة : حدود المضارب في عقد المضاربة المطلق أو المقيد
- المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة : خلط المضارب مال المضاربة بماله، أو تسليمه للغير مضاربة
- المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة : أثر نقص رأس مال المضاربة
- المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة : نصيب المتعاقدين من الربح
- المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة : اشتراط مبلغ محدد من الربح، وانفراد متعاقد عما زاد عن حد معين، وتغيير نصيب كل متعاقد، والجمع بين الأجرة والربح
- المادة الستون بعد الخمسمائة : استحقاق المتعاقد نصيبه من الربح
- الفرع الثالث : انتهاء عقد المضاربة
- المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة : انتهاء عقد المضاربة
- المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة : انسحاب متعاقد من عقد المضاربة
- المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة : التزامات المضارب عند انتهاء عقد المضاربة
- المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة : رد المال لربه عند انتهاء المضاربة، وأثر التأخر في ذلك
- المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة : أثر وفاة أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه في انتهاء عقد الشركة
- الفصل الثالث : عقد المشاركة في الناتج
- الفرع الأول : أحكام عامة
- المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة : حقيقة عقد المشاركة في الناتج
- المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة : التزامات رب المال والعامل، وتحمل نفقات حفظ الأصل واستغلاله، واستئجار العامل أُجراء على نفقته
- المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة : استحقاق النصيب من الناتج، وآثار انتهاء عقد المشاركة في الناتج
- المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة : أثر إبطال عقد المشاركة في الناتج
- المادة السبعون بعد الخمسمائة : انتهاء عقد المشاركة في الناتج، وأثر وفاة أحد المتعاقدين في انتهاء عقد المشاركة في الناتج
- الفرع الثاني : عقد المشاركة الزراعية
- المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة : حقيقة عقد المشاركة الزراعية
- المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة : من يكون منه البذر والغراس
- المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة : اشتراط مقدار غير شائع من الناتج أو ناتج أو موضع معين من الأرض أو الشجر
- المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة : مدة عقد المشاركة الزراعية
- المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة : امتناع العامل عن العمل
- المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة : استحقاق النصيب من الناتج
- المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة : طلب العامل فسخ عقد المشاركة الزراعية لعذر طارئ
- الباب الخامس : عقد الكفالة وعقد التأمين
- الفصل الأول : عقد الكفالة
- الفرع الأول : إنشاء عقد الكفالة
- المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة : حقيقة عقد الكفالة
- المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة : انعقاد الكفالة، ورضا المدين بها
- المادة الثمانون بعد الخمسمائة : أهلية الكفيل، وأثر مرض الموت في نفاذ الكفالة
- المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة : صحة الالتزام المكفول به
- المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة : إنجاز الكفالة أو تعليقها على شرط، أو توقيتها أو إضافتها إلى أجل
- المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة : الكفالة في الدين المستقبلي أو المعلق على شرط
- المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة : الكفالة في مبلغ أكبر من الدين وبشروط أشد من المكفول فيه، أو أقل من الدين وبشروط أخف
- الفرع الثاني : آثار عقد الكفالة
- المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة : التزام الكفيل في الكفالة المطلقة
- المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة : كفالة الدين الحال كفالة مؤجلة
- المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة : ما يطالب به الكفيل في الكفالة المؤقتة
- المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة : المقصود بضمانات الدين، وبراءة ذمة الكفيل إذا أضاعها الدائن
- المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة : أثر عدم مطالبة المدين بالدين بعد حلوله على الكفالة
- المادة التسعون بعد الخمسمائة : أثر عدم تقدم الدائن بالمطالبة بعد افتتاح إجراء التصفية للمدين على الكفالة
- المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة : رجوع الدائن على الكفيل قبل مطالبة المدين، والتنفيذ على الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله
- المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة : طلب الكفيل التجريد، ومسؤولية الدائن تجاه الكفيل عن إعسار المدين
- المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة : تضامن الكفلاء
- المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة : مطالبة الكفيل بالدين الموثق بضمان عيني
- المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة : تعدد الكفلاء بدين واحد ومطالبتهم
- المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة : رجوع أحد الكفلاء المتضامنين عند وفائه بالدين على الباقين
- المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة : رجوع الكفيل على المدين، وتعجيل الكفيل وفاء الدين المؤجل
- المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة : التزامات الدائن تجاه الكفيل عند وفائه بالدين
- المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة : حلول الكفيل محل الدائن بوفائه بالدين كله أو بعضه
- المادة الستمائة : أثر وفاء الكفيل بالدين بشيء غيره أو بأقل منه في الرجوع على المدين
- المادة الأولى بعد الستمائة : إعلام المدين الكفيل بانقضاء الدين أو بطلانه
- المادة الثانية بعد الستمائة : رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين
- الفرع الثالث : انتهاء عقد الكفالة
- المادة الثالثة بعد الستمائة : براءة الكفيل ببراءة المدين، وتمسك الكفيل بدفوع المدين
- المادة الرابعة بعد الستمائة : أثر قبول الدائن وفاء الدين بشيء آخر على عقد الكفالة
- المادة الخامسة بعد الستمائة : أثر حوالة المدين أو الكفيل الدين على عقد الكفالة والدين
- المادة السادسة بعد الستمائة : أثر وفاة الكفيل أو المدين في انتهاء عقد الكفالة
- الفصل الثاني : عقد التأمين