القسم الأول
ما يندرج تحته
- الباب الأول : مصادر الالتزام
- الفصل الأول : العقد
- المادة الثلاثون : نطاق تطبيق الفصل
- المادة الحادية والثلاثون : نشوء العقد
- الفرع الأول : أركان العقد
- أولاً : الرضى
- المادة الثانية والثلاثون : تحقق الرضى
- 1. التعبير عن الإرادة
- المادة الثالثة والثلاثون : طرق التعبير عن الإرادة
- المادة الرابعة والثلاثون : الإيجاب بالعرض أو الإعلان
- المادة الخامسة والثلاثون : العدول عن الإيجاب
- المادة السادسة والثلاثون : حالات سقوط الإيجاب، وحكم القبول بعد سقوطه
- المادة السابعة والثلاثون : سكوت من وجه إليه الإيجاب
- المادة الثامنة والثلاثون : مكان ووقت نشوء العقد
- المادة التاسعة والثلاثون : القبول في المزايدات
- المادة الأربعون : القبول في عقود الإذعان
- المادة الحادية والأربعون : التفاوض على العقد، وسوء النية في التفاوض
- المادة الثانية والأربعون : تحقق القبول بالاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد دون غيرها
- المادة الثالثة والأربعون : الوعد بإبرام العقد وشروط الإلزام به
- المادة الرابعة والأربعون : أحكام العربون
- المادة الخامسة والأربعون : الاتفاق الإطاري
- المادة السادسة والأربعون : الإحالة إلى أحكام نموذجية أو وثيقة أخرى
- 2. أهلية المتعاقدين
- المادة السابعة والأربعون : أهلية التصرف
- المادة الثامنة والأربعون : أهلية الصغير والمجنون والمعتوه
- المادة التاسعة والأربعون : تصرفات الصغير غير المميز
- المادة الخمسون : تصرفات الصغير المميز
- المادة الحادية والخمسون : الإذن للصغير بالتصرف عند بلوغه سن الخامسة عشر
- المادة الثانية والخمسون : تصرفات المعتوه والمجنون
- المادة الثالثة والخمسون : تصرفات السفيه وذي الغفلة
- المادة الرابعة والخمسون : أحكام الولاية والوصاية
- المادة الخامسة والخمسون : تصرفات الولي والوصي
- المادة السادسة والخمسون : التحايل لإخفاء نقص الأهلية
- 3. عيوب الرضى
- المادة السابعة والخمسون : طلب إبطال العقد لغلط جوهري
- المادة الثامنة والخمسون : الغلط الذي يعتد به
- المادة التاسعة والخمسون : الغلط المادي في الحساب أو الكتابة
- المادة الستون : التمسك بالغلط في العقد على وجه مع حسن النية
- المادة الحادية والستون : حقيقة التغرير في إبرام العقد
- المادة الثانية والستون : التغرير بأمر جوهري في العقد
- المادة الثالثة والستون : طلب إبطال العقد للتغرير من غير المتعاقدين
- المادة الرابعة والستون : حقيقة الإكراه
- المادة الخامسة والستون : ضابط تحقق الإكراه
- المادة السادسة والستون : ما يراعى في تقدير الإكراه
- المادة السابعة والستون : طلب إبطال العقد للإكراه
- المادة الثامنة والستون : غبن المتعاقد باستغلال الضعف الظاهر أو الحاجة الملحة لإبرام العقد
- المادة التاسعة والستون : حقيقة الغبن، وطلب إبطال العقد للغبن
- ثانياً : المحل والسبب
- المادة السبعون : محل الالتزام
- المادة الحادية والسبعون : جعل الأشياء المستقبلية محل للالتزام
- المادة الثانية والسبعون : شروط محل الالتزام وأثر تخلفها
- المادة الثالثة والسبعون : عدم تحديد مقدار المحل أو درجة جودته
- المادة الرابعة والسبعون : الشروط في العقد
- المادة الخامسة والسبعون : التعاقد لسبب غير مشروع
- المادة السادسة والسبعون : عدم ذكر سبب التعاقد
- الفرع الثاني : إبطال العقد وبطلانه
- أولاً : حق الإبطال
- المادة السابعة والسبعون : تمسك طرف بحق الطرف الآخر في طلب إبطال العقد
- المادة الثامنة والسبعون : سقوط الحق في الابطال بالإجازة
- المادة التاسعة والسبعون : تقادم دعوى إبطال العقد
- المادة الثمانون : إعذار من له حق إبطال العقد
- ثانياً : البطلان
- ثالثاً : آثار إبطال العقد وبطلانه
- المادة الثانية والثمانون : حالة المتعاقدان عند إبطال العقد أو بطلانه
- المادة الثالثة والثمانون : إبطال العقد أو بطلانه لنقص الأهلية أو انعدامها
- المادة الرابعة والثمانون : بطلان جزء من العقد
- المادة الخامسة والثمانون : المادة الخامسة والثمانون: انصراف العقد الباطل لعقد آخر
- المادة السادسة والثمانون : أحوال الخلف الخاص في العقد الباطل، وحقيقة الخلف الخاص حسن النية
- الفرع الثالث : النيابة في التعاقد
- المادة السابعة والثمانون : حكم التعاقد بالنيابة وأنواعه
- المادة الثامنة والثمانون : تجاوز حدود النيابة
- المادة التاسعة والثمانون : الاعتبار بشخص النائب في عيوب الرضى، وتعليمات الأصيل في النيابة الاتفاقية
- المادة التسعون : أثر تعاقد النائب باسم الأصيل
- المادة الحادية والتسعون : جهل المتعاقد الآخر بصفة النائب وقت إنشاء العقد
- المادة الثانية والتسعون : جهل النائب والمتعاقد الآخر
- المادة الثالثة والتسعون : تعاقد النائب مع نفسه
- الفرع الرابع : آثار العقد
- المادة الرابعة والتسعون : نقض أو تعديل العقد الصحيح، ووقت ثبوت الحقوق الناشئة عن العقد
- المادة الخامسة والتسعون : الالتزامات الناشئة عن العقد
- المادة السادسة والتسعون : الإذعان والشروط التعسفية في العقد
- المادة السابعة والتسعون : أثر الظروف الاستثنائية العامة على العقد
- المادة الثامنة والتسعون : انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام والخاص
- المادة التاسعة والتسعون : أثر العقد على غير المتعاقدين
- المادة المائة : التعهد عن الغير
- المادة الأولى بعد المائة : الاشتراط لمصلحة الغير
- المادة الثانية بعد المائة : نقض الاشتراط لمصلحة الغير أو تغير المنتفع منه
- المادة الثالثة بعد المائة : الاشتراط لمصلحة شخص في المستقبل أو غير معين
- الفرع الخامس : تفسير العقد
- الفرع السادس : فسخ العقد وانفساخه
- أولاً : الإقالة
- ثانياً : خيار الشرط
- ثالثاً : الإخلال بالالتزام
- المادة السابعة بعد المائة : الإخلال بالالتزام في العقود الملزمة للجانبين
- المادة الثامنة بعد المائة : الاتفاق على حق فسخ العقد عند الإخلال دون حكم قضائي والإعفاء من الإعذار
- المادة التاسعة بعد المائة : وجود عيب في محل العقد
- رابعاً : استحالة التنفيذ
- خامساً : آثار فسخ العقد وانفساخه
- المادة الحادية عشرة بعد المائة : أثر فسخ العقد أو انفساخه على المتعاقدين
- المادة الثانية عشرة بعد المائة : أثر فسخ العقد على الخلف الخاص
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة : أثر فسخ العقد على التزامي تسوية المنازعة والسرية
- سادساً : الدفع بعدم التنفيذ
- الفصل الثاني : التصرف بإرادة منفردة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة : حكم الالتزام بالإرادة المنفردة
- المادة السادسة عشرة بعد المائة : سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة
- المادة السابعة عشرة بعد المائة : الوعد بجائزة، والرجوع عن الوعد
- الفصل الثالث : الفعل الضار
- المادة الثامنة عشرة بعد المائة : نطاق سريان الفصل
- المادة التاسعة عشرة بعد المائة : أثر المسؤولية المدنية على المسؤولية الجزائية
- الفرع الأول : مسؤولية الشخص عن فعله
- المادة العشرون بعد المائة : التعويض عن الضرر بسبب الخطأ
- المادة الحادية والعشرون بعد المائة : مسؤولية المباشر للفعل الضار
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة : الضرر الصادر من المميز وغير المميز
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة : الضرر الناتج عن دفاع مشروع
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : الإضرار بالغير لتفادي ضرر أكبر
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : الضرر بسبب لا يد للشخص فيه
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة : الفعل الضار الصادر من الموظف العام أثناء أدائه لعمله
- المادة السابعة والعشرون بعد المائة : المسئولية التضامنية للمسؤولين عن الفعل الضار
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة : اشتراك المتضرر في إحداث الضرر بخطئه
- الفرع الثاني : المسؤولية عن فعل الغير
- الفرع الثالث : المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
- المادة الثلاثون بعد المائة : الضرر الذي يحدثه الحيوان
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : الضرر الذي تحدثه أشياء تتطلب عناية خاصة
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : طلب اتخاذ تدابير لدرء الخطر
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : حقيقة حارس الشيء
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : استعمال الحق في المنافع العامة، والضرر الناتج عن ذلك
- الفرع الرابع : التعويض عن الضرر
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : كيفية التعويض عن الضرر
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : كيفية تحديد الضرر
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : التعويض عن الضرر المعنوي
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : تقدير التعويض، وكيفية أداءه
- المادة الأربعون بعد المائة : المطالبة بالتعويض في التلف الجسيم مع احتفاظ المتضرر بالشيء التالف أو تركه للمتلف
- المادة الحادية والأربعون بعد المائة : أثر عدم تمكن المحكمة من التقدير النهائي للتعويض
- المادة الثانية والأربعون بعد المائة : مقدار التعويض عن الضرر الواقع على النفس أو ما دونها
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : تقادم دعوى التعويض
- الفصل الرابع : الإثراء بلا سبب
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائة : الإثراء دون سبب على حساب شخص آخر
- الفرع الأول : دفع غير المستحق
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائة : أحوال استلام غير المستحق على سبيل الوفاء
- المادة السادسة والأربعون بعد المائة : استرداد غير المستحق
- المادة السابعة والأربعون بعد المائة : استرداد غير المستحق بعد وفاء غير المدين وتجرد الدائن من سند الدين وضماناته
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : أثر حسن النية أو سوؤها في تسلم غير المستحق
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : أثر أهلية التعاقد في تسلم غير المستحق
- الفرع الثاني : الفضالة
- المادة الخمسون بعد المائة : حقيقة الفضالة
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة : تولي الفضولي شأن نفسه مع شأن غيره
- المادة الثانية والخمسون بعد المائة : سريان أحكام الوكالة على الفضالة
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : التزام الفضولي بإكمال أعمال الفضالة
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : العناية المطلوبة في الفضالة
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة : نقل الفضولي أعمال الفضالة إلى الغير
- المادة السادسة والخمسون بعد المائة : التزام الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة
- المادة السابعة والخمسون بعد المائة : اعتبار الفضولي نائبًا عن المنتفع، وشرط استحقاق الفضولي أجر
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : وفاة الفضولي أو المنتفع
- الفرع الثالث : عدم سماع الدعوى
- الفصل الخامس : النظام
- الباب الثاني : آثار الالتزام
- المادة الحادية والستون بعد المائة : تنفيذ الالتزام عند الاستحقاق
- المادة الثانية والستون بعد المائة : تعذر التنفيذ الجبري للالتزام
- المادة الثالثة والستون بعد المائة : بناء التزام نظامي على الالتزام القائم ديانة
- الفصل الأول : التنفيذ العيني
- المادة الرابعة والستون بعد المائة : الإلزام بالتنفيذ العيني والتعويض عنه
- المادة الخامسة والستون بعد المائة : تعلق الحق بالنوع لا بالذات
- المادة السادسة والستون بعد المائة : الالتزام بنقل حق عيني أو عمل يتضمن تسليم شيء
- المادة السابعة والستون بعد المائة : الالتزام بأداء عمل
- المادة الثامنة والستون بعد المائة : الالتزام بالمحافظة على شيء أو إدارته أو بتحقيق الغاية
- المادة التاسعة والستون بعد المائة : الالتزام بالامتناع عن عمل
- الفصل الثاني : التنفيذ بطريق التعويض
- المادة السبعون بعد المائة : الحكم بالتعويض لعدم الوفاء
- المادة الحادية والسبعون بعد المائة : التعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام
- المادة الثانية والسبعون بعد المائة : اشتراك الدائن في إحداث الضرر بخطئه
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : الاتفاق على الإعفاء من التعويض عن الضرر أو الفعل الضار
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : الاتفاق على تحمل تبعة القوة القاهرة
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : استحقاق التعويض بعد إعذار المدين
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة : حالات الإعفاء من إعذار المدين
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة : وسيلة إعذار المدين
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : تحديد مقدار التعويض مقدمًا
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : استحقاق التعويض الاتفاقي وإنقاصه وزيادته
- المادة الثمانون بعد المائة : تقدير التعويض غير المقدر مقدمًا
- الفصل الثالث : ضمانات تنفيذ الالتزام
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة : ضمان أموال المدين لديونه، والأولوية بين الدائنين في الاستيفاء
- الفرع الأول : استعمال الدائن حقوق مدينه )الدعوى غير المباشرة(
- الفرع الثاني : دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : طلب عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن مستحق الأداء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : التخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : تفضيل المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله دائن على آخر، أو وفائه بدين قبل حلوله
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إثبات دعوى إحاطة الدين بمال المدين ونفيها
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة : أثر عدم نفاذ تصرف المدين على الدائنين
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : تمسك الدائن بالعقد الصوري والمستتر، وامتياز العقد الظاهر عند اختلاف ذوي الشأن
- المادة التسعون بعد المائة : نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين وخلفهم
- الفرع الثالث : حبس المال
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة : الامتناع عن الوفاء عند عدم وفاء الطرف الآخر
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة : حبس ملك الغير حتى يسترد ما أنفق عليه
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : الحفاظ على المحبوس، وبيعه إذا خشي هلاكه أو تلفه
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة : عدم امتياز الحابس بأولوية عند الاستيفاء
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : انقضاء الحق في الحبس، واسترداد الحابس له بعد خروجه من يده
- الفرع الرابع : الإعسار
- الباب الثالث : الأوصاف العارضة على الالتزام
- الفصل الأول : الشرط والأجل
- الفرع الأول : الشرط
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة : حقيقة الالتزام المعلق على شرط
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : تعليق الالتزام على أمر واقع أو مستحيل
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة : تعليق الالتزام على شرط يحض على أمر غير مشروع
- المادة المائتان : تعليق الالتزام على شرط واقف يتوقف على محض إرادة الملتزم
- المادة الأولى بعد المائتين : نفاذ الالتزام المعلق على شرط واقف
- المادة الثانية بعد المائتين : آثار تحقق الشرط الفاسخ
- المادة الثالثة بعد المائتين : بداية أثر تحقق الشرط
- الفرع الثاني : الأجل
- المادة الرابعة بعد المائتين : حقيقة تعريف الالتزام لأجل ونفاذه، ونفاذ الالتزام لأجل، وأثر انقضاء الأجل الفاسخ
- المادة الخامسة بعد المائتين : أحوال سقوط حق المدين في الأجل
- المادة السادسة بعد المائتين : تعجيل الوفاء قبل حلول الأجل
- المادة السابعة بعد المائتين : أثر موت الدائن والمدين في حلول الأجل
- المادة الثامنة بعد المائتين : أثر سقوط الأجل وفق وفقًا لنص نظامي على مقدار الدين
- المادة التاسعة بعد المائتين : أجل الوفاء حين الميسرة
- الفصل الثاني : تعدد محل الالتزام
- المادة العاشرة بعد المائتين : حقيقة الالتزام التخييري، وصاحب الخيار وأثر امتناعه عن الاختيار
- المادة الحادية عشرة بعد المائتين : حقيقة الالتزام البدلي ومحل الالتزام فيه
- الفصل الثالث : تعدد طرفي الالتزام
- الفرع الأول : تضامن الدائنين
- المادة الثانية عشرة بعد المائتين : انعقاد التضامن بين الدائنين
- المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : مطالبة الدائنين المتضامنين بالدين، وأوجه اعتراض المدين على المطالبة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : المحاصة بين الدائنين المتضامنين فيما يستوفى
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : وفاء المدين لأحد الدائنين المتضامنين
- المادة السادسة عشرة بعد المائتين : أثر براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء
- المادة السابعة عشرة بعد المائتين : إضرار أحد الدائنين المتضامنين بالدائنين الآخرين
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين
- الفرع الثاني : الدين المشترك
- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : حقيقة الدين المشترك
- المادة العشرون بعد المائتين : المطالبة بالدين المشترك، والمحاصة بين الشركاء فيه
- المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : تصرف أحد الشركاء فيما قبضه من الدين أو هلاكها
- الفرع الثالث : تضامن المدينين
- المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : انعقاد التضامن بين المدينين
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : اختلاف الأوصاف المتعلقة بديون المدينين المتضامنين
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : مطالبة المدينين المتضامنين، وأوجه اعتراض المدين المتضامن على المطالبة
- المادة السادسة والعشرون بعد المائتين : المقاصة بين الدائن ومدين متضامن آخر
- المادة السابعة والعشرون بعد المائتين : انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو التضامن أو بصورة مطلقة
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين : إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين عند وجود مدين معسر
- المادة الثلاثون بعد المائتين : أثر تقادم الدعوى تجاه أحد المدينين المتضامنين بالنسبة للآخرين أو للدائن
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : مسؤولية المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام، وإعذار الدائن أو المدين المتضامن ومطالبته قضاءً
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين : نفاذ صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : أثر إقرار أحد المدينين المتضامنين أو يمينه أو نكوله عنها أو يمين الدائن تجاه/بالنسبة ل على باقي المدينين
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين : وفاء أحد المدينين المتضامنين بأكثر من حصته، ورجوع المدينين المتضامنين على بعض، وأثر إعسار أحدهم
- الفرع الرابع : عدم قابلية الالتزام للانقسام
- الباب الرابع : انتقال الالتزام
- الفصل الأول : حوالة الحق
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : انعقاد حوالة الحق ورضى المدين بها
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين : القدر الذي تصح الحوالة عليه
- المادة الأربعون بعد المائتين : نفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير
- المادة الحادية والأربعون بعد المائتين : أثر حوالة الحق
- المادة الثانية والأربعون بعد المائتين : ضمان المحيل وجود الحق المحال به
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين : ضمان المحيل ليسار المدين
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين : رجوع المحال له بالضمان على المحيل
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين : دفوع المدين تجاه المحال له
- المادة السادسة والأربعون بعد المائتين : أولوية الحوالات بحق واحد
- المادة السابعة والأربعون بعد المائتين : أثر وقوع حجز تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة على الحوالة
- الفصل الثاني : حوالة الدين
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين : حقيقة حوالة الدين
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين : انعقاد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، وقبول المحال
- المادة الخمسون بعد المائتين : انعقاد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال، وقبول المحال عليه
- المادة الحادية والخمسون بعد المائتين : أثر حوالة الدين
- المادة الثانية والخمسون بعد المائتين : الضمانات المقدمة في الدين المحال به
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين : دفوع المحال عليه تجاه المحال
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين : ضمان المحيل يسار المحال عليه
- الفصل الثالث : التنازل عن العقد
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين : نقل صفة المتعاقد )كطرف( من عقد إلى غيره
- المادة السادسة والخمسون بعد المائتين : أثر موافقة المتنازل لديه على التنازل
- المادة السابعة والخمسون بعد المائتين : دفوع المتنازل له والمتنازل لديه تجاه بعضهما
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين : أثر إبراء المتنازل لديه على الضمانات
- الباب الخامس : انقضاء الالتزام
- الفصل الأول : انقضاء الالتزام بالوفاء
- الفرع الأول : طرفا الوفاء
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : من يصح الوفاء منه
- المادة الستون بعد المائتين : شرط صحة الوفاء، ووفاء عديم الأهلية وناقصها
- المادة الحادية والستون بعد المائتين : الرجوع على المدين عند الوفاء عنه بدين الغير
- المادة الثانية والستون بعد المائتين : حالات حلول من وفى بدين غيره محل الدائن
- المادة الثالثة والستون بعد المائتين : أثر الحلول محل الدائن
- المادة الرابعة والستون بعد المائتين : وفاء المدين بعض دائنيه في مرض موته وعجز التركة عن بقية الدائنين
- المادة الخامسة والستون بعد المائتين : من يصح الوفاء له، والوفاء لعديم الأهلية وناقصها
- الفرع الثاني : رفض الوفاء
- المادة السادسة والستون بعد المائتين : رفض الدائن للوفاء، أو عدم قيامه بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها
- المادة السابعة والستون بعد المائتين : أثر إعذار الدائن
- المادة الثامنة والستون بعد المائتين : شرط عرض الوفاء، وعرض الوفاء أمام المحكمة
- المادة التاسعة والستون بعد المائتين : التصرف في محل الوفاء الذي يسرع إليه الفساد
- المادة السبعون بعد المائتين : حالات الاكتفاء بالإيداع دون عرض الوفاء
- المادة الحادية والسبعون بعد المائتين : أثر العرض والإيداع، وتحمل ونفقاتهما
- الفرع الثالث : محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
- المادة الثانية والسبعون بعد المائتين : محل الوفاء
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين : الوفاء الجزئي
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين : تعيين الدين المراد وفاؤه إذا تعددت الديون في ذمة المدين لدائن واحد
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين : وقت وجوب الوفاء
- المادة السادسة والسبعون بعد المائتين : تحديد أجل الالتزام المؤجل ولم يحدد أجله
- المادة السابعة والسبعون بعد المائتين : تحديد مكان الوفاء
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين : تحمل نفقات الوفاء
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين : طلب سند إثبات الوفاء
- الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
- الفرع الأول : الوفاء البديل
- الفرع الثاني : المقاصة
- المادة الحادية والثمانون بعد المائتين : شروط المقاصة
- المادة الثانية والثمانون بعد المائتين : وقوع المقاصة
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين : تمسك المدين بالمقاصة مع اختلاف مكان الوفاء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين : أثر المقاصة
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين : تخلف أحد شروط المقاصة
- المادة السادسة والثمانون بعد المائتين : حكم الإضرار بحقوق الغير بالمقاصة
- المادة السابعة والثمانون بعد المائتين : المقاصة بين الدين والوديعة أو الشيء المعار
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين : أثر تقادم الدعوى بأحد الدينين على المقاصة
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين : ضمانات حق المدين الذي لم يقاص فيه
- الفرع الثالث : اتحاد الذمة
- الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون الوفاء به
- الفرع الأول : الإبراء
- المادة الثانية والتسعون بعد المائتين : أثر الإبراء، وما يصح الإبراء منه
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين : الأحكام الموضوعية للإبراء، وشكل الإبراء
- الفرع الثاني : استحالة التنفيذ
- الفرع الثالث : عدم سماع الدعوى بمرور الزمن )التقادم المانع من سماع الدعوى(
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين : أثر مرور الزمن على الحق، والحقوق التي لا تسمع الدعوى بها بانقضاء عشر سنوات
- المادة السادسة والتسعون بعد المائتين : الحقوق التي لا تسمع الدعوى بها بانقضاء خمس سنوات
- المادة السابعة والتسعون بعد المائتين : الحقوق التي لا تسمع الدعوى بها بانقضاء سنة
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين : أثر استمرار التعامل بين صاحب الحق والمدين به على مدة تقادم الدعوى
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين : بدأ مدة تقادم الدعوى
- المادة الثلاثمائة : وقف سريان مدة تقادم الدعوى
- المادة الأولى بعد الثلاثمائة : سريان تقادم الدعوى على الدائنين بدينٍ واحدٍ
- المادة الثانية بعد الثلاثمائة : حالات انقطاع مدة تقادم الدعوى
- المادة الثالثة بعد الثلاثمائة : أثر انتقال الحق على مدة تقادم الدعوى
- المادة الرابعة بعد الثلاثمائة : أثر انقطاع مدة تقادم الدعوى
- المادة الخامسة بعد الثلاثمائة : الاتفاق على تقصير أو إطالة مدة التقادم، وإسقاط المدين حقه في التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق
- المادة السادسة بعد الثلاثمائة : قضاء المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن