الفصل الثالث
ما يندرج تحته
- الفرع الأول : تضامن الدائنين
- المادة الثانية عشرة بعد المائتين : انعقاد التضامن بين الدائنين
- المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : مطالبة الدائنين المتضامنين بالدين، وأوجه اعتراض المدين على المطالبة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : المحاصة بين الدائنين المتضامنين فيما يستوفى
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : وفاء المدين لأحد الدائنين المتضامنين
- المادة السادسة عشرة بعد المائتين : أثر براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء
- المادة السابعة عشرة بعد المائتين : إضرار أحد الدائنين المتضامنين بالدائنين الآخرين
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين
- الفرع الثاني : الدين المشترك
- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : حقيقة الدين المشترك
- المادة العشرون بعد المائتين : المطالبة بالدين المشترك، والمحاصة بين الشركاء فيه
- المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : تصرف أحد الشركاء فيما قبضه من الدين أو هلاكها
- الفرع الثالث : تضامن المدينين
- المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : انعقاد التضامن بين المدينين
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : اختلاف الأوصاف المتعلقة بديون المدينين المتضامنين
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : مطالبة المدينين المتضامنين، وأوجه اعتراض المدين المتضامن على المطالبة
- المادة السادسة والعشرون بعد المائتين : المقاصة بين الدائن ومدين متضامن آخر
- المادة السابعة والعشرون بعد المائتين : انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو التضامن أو بصورة مطلقة
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين : إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين عند وجود مدين معسر
- المادة الثلاثون بعد المائتين : أثر تقادم الدعوى تجاه أحد المدينين المتضامنين بالنسبة للآخرين أو للدائن
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : مسؤولية المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام، وإعذار الدائن أو المدين المتضامن ومطالبته قضاءً
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين : نفاذ صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : أثر إقرار أحد المدينين المتضامنين أو يمينه أو نكوله عنها أو يمين الدائن تجاه/بالنسبة ل على باقي المدينين
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين : وفاء أحد المدينين المتضامنين بأكثر من حصته، ورجوع المدينين المتضامنين على بعض، وأثر إعسار أحدهم
- الفرع الرابع : عدم قابلية الالتزام للانقسام