الفصل الأول
ما يندرج تحته
- الفرع الأول : الشرط
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة : حقيقة الالتزام المعلق على شرط
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : تعليق الالتزام على أمر واقع أو مستحيل
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة : تعليق الالتزام على شرط يحض على أمر غير مشروع
- المادة المائتان : تعليق الالتزام على شرط واقف يتوقف على محض إرادة الملتزم
- المادة الأولى بعد المائتين : نفاذ الالتزام المعلق على شرط واقف
- المادة الثانية بعد المائتين : آثار تحقق الشرط الفاسخ
- المادة الثالثة بعد المائتين : بداية أثر تحقق الشرط
- الفرع الثاني : الأجل
- المادة الرابعة بعد المائتين : حقيقة تعريف الالتزام لأجل ونفاذه، ونفاذ الالتزام لأجل، وأثر انقضاء الأجل الفاسخ
- المادة الخامسة بعد المائتين : أحوال سقوط حق المدين في الأجل
- المادة السادسة بعد المائتين : تعجيل الوفاء قبل حلول الأجل
- المادة السابعة بعد المائتين : أثر موت الدائن والمدين في حلول الأجل
- المادة الثامنة بعد المائتين : أثر سقوط الأجل وفق وفقًا لنص نظامي على مقدار الدين
- المادة التاسعة بعد المائتين : أجل الوفاء حين الميسرة