الفرع الأول
ما يندرج تحته
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : من يصح الوفاء منه
- المادة الستون بعد المائتين : شرط صحة الوفاء، ووفاء عديم الأهلية وناقصها
- المادة الحادية والستون بعد المائتين : الرجوع على المدين عند الوفاء عنه بدين الغير
- المادة الثانية والستون بعد المائتين : حالات حلول من وفى بدين غيره محل الدائن
- المادة الثالثة والستون بعد المائتين : أثر الحلول محل الدائن
- المادة الرابعة والستون بعد المائتين : وفاء المدين بعض دائنيه في مرض موته وعجز التركة عن بقية الدائنين
- المادة الخامسة والستون بعد المائتين : من يصح الوفاء له، والوفاء لعديم الأهلية وناقصها