الباب الخامس
ما يندرج تحته
- الفصل الأول : انقضاء الالتزام بالوفاء
- الفرع الأول : طرفا الوفاء
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : من يصح الوفاء منه
- المادة الستون بعد المائتين : شرط صحة الوفاء، ووفاء عديم الأهلية وناقصها
- المادة الحادية والستون بعد المائتين : الرجوع على المدين عند الوفاء عنه بدين الغير
- المادة الثانية والستون بعد المائتين : حالات حلول من وفى بدين غيره محل الدائن
- المادة الثالثة والستون بعد المائتين : أثر الحلول محل الدائن
- المادة الرابعة والستون بعد المائتين : وفاء المدين بعض دائنيه في مرض موته وعجز التركة عن بقية الدائنين
- المادة الخامسة والستون بعد المائتين : من يصح الوفاء له، والوفاء لعديم الأهلية وناقصها
- الفرع الثاني : رفض الوفاء
- المادة السادسة والستون بعد المائتين : رفض الدائن للوفاء، أو عدم قيامه بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها
- المادة السابعة والستون بعد المائتين : أثر إعذار الدائن
- المادة الثامنة والستون بعد المائتين : شرط عرض الوفاء، وعرض الوفاء أمام المحكمة
- المادة التاسعة والستون بعد المائتين : التصرف في محل الوفاء الذي يسرع إليه الفساد
- المادة السبعون بعد المائتين : حالات الاكتفاء بالإيداع دون عرض الوفاء
- المادة الحادية والسبعون بعد المائتين : أثر العرض والإيداع، وتحمل ونفقاتهما
- الفرع الثالث : محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
- المادة الثانية والسبعون بعد المائتين : محل الوفاء
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين : الوفاء الجزئي
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين : تعيين الدين المراد وفاؤه إذا تعددت الديون في ذمة المدين لدائن واحد
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين : وقت وجوب الوفاء
- المادة السادسة والسبعون بعد المائتين : تحديد أجل الالتزام المؤجل ولم يحدد أجله
- المادة السابعة والسبعون بعد المائتين : تحديد مكان الوفاء
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين : تحمل نفقات الوفاء
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين : طلب سند إثبات الوفاء
- الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
- الفرع الأول : الوفاء البديل
- الفرع الثاني : المقاصة
- المادة الحادية والثمانون بعد المائتين : شروط المقاصة
- المادة الثانية والثمانون بعد المائتين : وقوع المقاصة
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين : تمسك المدين بالمقاصة مع اختلاف مكان الوفاء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين : أثر المقاصة
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين : تخلف أحد شروط المقاصة
- المادة السادسة والثمانون بعد المائتين : حكم الإضرار بحقوق الغير بالمقاصة
- المادة السابعة والثمانون بعد المائتين : المقاصة بين الدين والوديعة أو الشيء المعار
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين : أثر تقادم الدعوى بأحد الدينين على المقاصة
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين : ضمانات حق المدين الذي لم يقاص فيه
- الفرع الثالث : اتحاد الذمة
- الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون الوفاء به
- الفرع الأول : الإبراء
- المادة الثانية والتسعون بعد المائتين : أثر الإبراء، وما يصح الإبراء منه
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين : الأحكام الموضوعية للإبراء، وشكل الإبراء
- الفرع الثاني : استحالة التنفيذ
- الفرع الثالث : عدم سماع الدعوى بمرور الزمن )التقادم المانع من سماع الدعوى(
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين : أثر مرور الزمن على الحق، والحقوق التي لا تسمع الدعوى بها بانقضاء عشر سنوات
- المادة السادسة والتسعون بعد المائتين : الحقوق التي لا تسمع الدعوى بها بانقضاء خمس سنوات
- المادة السابعة والتسعون بعد المائتين : الحقوق التي لا تسمع الدعوى بها بانقضاء سنة
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين : أثر استمرار التعامل بين صاحب الحق والمدين به على مدة تقادم الدعوى
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين : بدأ مدة تقادم الدعوى
- المادة الثلاثمائة : وقف سريان مدة تقادم الدعوى
- المادة الأولى بعد الثلاثمائة : سريان تقادم الدعوى على الدائنين بدينٍ واحدٍ
- المادة الثانية بعد الثلاثمائة : حالات انقطاع مدة تقادم الدعوى
- المادة الثالثة بعد الثلاثمائة : أثر انتقال الحق على مدة تقادم الدعوى
- المادة الرابعة بعد الثلاثمائة : أثر انقطاع مدة تقادم الدعوى
- المادة الخامسة بعد الثلاثمائة : الاتفاق على تقصير أو إطالة مدة التقادم، وإسقاط المدين حقه في التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق
- المادة السادسة بعد الثلاثمائة : قضاء المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن