الباب الأول
ما يندرج تحته
- الفصل الأول : العقد
- المادة الثلاثون : نطاق تطبيق الفصل
- المادة الحادية والثلاثون : نشوء العقد
- الفرع الأول : أركان العقد
- أولاً : الرضى
- المادة الثانية والثلاثون : تحقق الرضى
- 1. التعبير عن الإرادة
- المادة الثالثة والثلاثون : طرق التعبير عن الإرادة
- المادة الرابعة والثلاثون : الإيجاب بالعرض أو الإعلان
- المادة الخامسة والثلاثون : العدول عن الإيجاب
- المادة السادسة والثلاثون : حالات سقوط الإيجاب، وحكم القبول بعد سقوطه
- المادة السابعة والثلاثون : سكوت من وجه إليه الإيجاب
- المادة الثامنة والثلاثون : مكان ووقت نشوء العقد
- المادة التاسعة والثلاثون : القبول في المزايدات
- المادة الأربعون : القبول في عقود الإذعان
- المادة الحادية والأربعون : التفاوض على العقد، وسوء النية في التفاوض
- المادة الثانية والأربعون : تحقق القبول بالاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد دون غيرها
- المادة الثالثة والأربعون : الوعد بإبرام العقد وشروط الإلزام به
- المادة الرابعة والأربعون : أحكام العربون
- المادة الخامسة والأربعون : الاتفاق الإطاري
- المادة السادسة والأربعون : الإحالة إلى أحكام نموذجية أو وثيقة أخرى
- 2. أهلية المتعاقدين
- المادة السابعة والأربعون : أهلية التصرف
- المادة الثامنة والأربعون : أهلية الصغير والمجنون والمعتوه
- المادة التاسعة والأربعون : تصرفات الصغير غير المميز
- المادة الخمسون : تصرفات الصغير المميز
- المادة الحادية والخمسون : الإذن للصغير بالتصرف عند بلوغه سن الخامسة عشر
- المادة الثانية والخمسون : تصرفات المعتوه والمجنون
- المادة الثالثة والخمسون : تصرفات السفيه وذي الغفلة
- المادة الرابعة والخمسون : أحكام الولاية والوصاية
- المادة الخامسة والخمسون : تصرفات الولي والوصي
- المادة السادسة والخمسون : التحايل لإخفاء نقص الأهلية
- 3. عيوب الرضى
- المادة السابعة والخمسون : طلب إبطال العقد لغلط جوهري
- المادة الثامنة والخمسون : الغلط الذي يعتد به
- المادة التاسعة والخمسون : الغلط المادي في الحساب أو الكتابة
- المادة الستون : التمسك بالغلط في العقد على وجه مع حسن النية
- المادة الحادية والستون : حقيقة التغرير في إبرام العقد
- المادة الثانية والستون : التغرير بأمر جوهري في العقد
- المادة الثالثة والستون : طلب إبطال العقد للتغرير من غير المتعاقدين
- المادة الرابعة والستون : حقيقة الإكراه
- المادة الخامسة والستون : ضابط تحقق الإكراه
- المادة السادسة والستون : ما يراعى في تقدير الإكراه
- المادة السابعة والستون : طلب إبطال العقد للإكراه
- المادة الثامنة والستون : غبن المتعاقد باستغلال الضعف الظاهر أو الحاجة الملحة لإبرام العقد
- المادة التاسعة والستون : حقيقة الغبن، وطلب إبطال العقد للغبن
- ثانياً : المحل والسبب
- المادة السبعون : محل الالتزام
- المادة الحادية والسبعون : جعل الأشياء المستقبلية محل للالتزام
- المادة الثانية والسبعون : شروط محل الالتزام وأثر تخلفها
- المادة الثالثة والسبعون : عدم تحديد مقدار المحل أو درجة جودته
- المادة الرابعة والسبعون : الشروط في العقد
- المادة الخامسة والسبعون : التعاقد لسبب غير مشروع
- المادة السادسة والسبعون : عدم ذكر سبب التعاقد
- الفرع الثاني : إبطال العقد وبطلانه
- أولاً : حق الإبطال
- المادة السابعة والسبعون : تمسك طرف بحق الطرف الآخر في طلب إبطال العقد
- المادة الثامنة والسبعون : سقوط الحق في الابطال بالإجازة
- المادة التاسعة والسبعون : تقادم دعوى إبطال العقد
- المادة الثمانون : إعذار من له حق إبطال العقد
- ثانياً : البطلان
- ثالثاً : آثار إبطال العقد وبطلانه
- المادة الثانية والثمانون : حالة المتعاقدان عند إبطال العقد أو بطلانه
- المادة الثالثة والثمانون : إبطال العقد أو بطلانه لنقص الأهلية أو انعدامها
- المادة الرابعة والثمانون : بطلان جزء من العقد
- المادة الخامسة والثمانون : المادة الخامسة والثمانون: انصراف العقد الباطل لعقد آخر
- المادة السادسة والثمانون : أحوال الخلف الخاص في العقد الباطل، وحقيقة الخلف الخاص حسن النية
- الفرع الثالث : النيابة في التعاقد
- المادة السابعة والثمانون : حكم التعاقد بالنيابة وأنواعه
- المادة الثامنة والثمانون : تجاوز حدود النيابة
- المادة التاسعة والثمانون : الاعتبار بشخص النائب في عيوب الرضى، وتعليمات الأصيل في النيابة الاتفاقية
- المادة التسعون : أثر تعاقد النائب باسم الأصيل
- المادة الحادية والتسعون : جهل المتعاقد الآخر بصفة النائب وقت إنشاء العقد
- المادة الثانية والتسعون : جهل النائب والمتعاقد الآخر
- المادة الثالثة والتسعون : تعاقد النائب مع نفسه
- الفرع الرابع : آثار العقد
- المادة الرابعة والتسعون : نقض أو تعديل العقد الصحيح، ووقت ثبوت الحقوق الناشئة عن العقد
- المادة الخامسة والتسعون : الالتزامات الناشئة عن العقد
- المادة السادسة والتسعون : الإذعان والشروط التعسفية في العقد
- المادة السابعة والتسعون : أثر الظروف الاستثنائية العامة على العقد
- المادة الثامنة والتسعون : انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام والخاص
- المادة التاسعة والتسعون : أثر العقد على غير المتعاقدين
- المادة المائة : التعهد عن الغير
- المادة الأولى بعد المائة : الاشتراط لمصلحة الغير
- المادة الثانية بعد المائة : نقض الاشتراط لمصلحة الغير أو تغير المنتفع منه
- المادة الثالثة بعد المائة : الاشتراط لمصلحة شخص في المستقبل أو غير معين
- الفرع الخامس : تفسير العقد
- الفرع السادس : فسخ العقد وانفساخه
- أولاً : الإقالة
- ثانياً : خيار الشرط
- ثالثاً : الإخلال بالالتزام
- المادة السابعة بعد المائة : الإخلال بالالتزام في العقود الملزمة للجانبين
- المادة الثامنة بعد المائة : الاتفاق على حق فسخ العقد عند الإخلال دون حكم قضائي والإعفاء من الإعذار
- المادة التاسعة بعد المائة : وجود عيب في محل العقد
- رابعاً : استحالة التنفيذ
- خامساً : آثار فسخ العقد وانفساخه
- المادة الحادية عشرة بعد المائة : أثر فسخ العقد أو انفساخه على المتعاقدين
- المادة الثانية عشرة بعد المائة : أثر فسخ العقد على الخلف الخاص
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة : أثر فسخ العقد على التزامي تسوية المنازعة والسرية
- سادساً : الدفع بعدم التنفيذ
- الفصل الثاني : التصرف بإرادة منفردة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة : حكم الالتزام بالإرادة المنفردة
- المادة السادسة عشرة بعد المائة : سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة
- المادة السابعة عشرة بعد المائة : الوعد بجائزة، والرجوع عن الوعد
- الفصل الثالث : الفعل الضار
- المادة الثامنة عشرة بعد المائة : نطاق سريان الفصل
- المادة التاسعة عشرة بعد المائة : أثر المسؤولية المدنية على المسؤولية الجزائية
- الفرع الأول : مسؤولية الشخص عن فعله
- المادة العشرون بعد المائة : التعويض عن الضرر بسبب الخطأ
- المادة الحادية والعشرون بعد المائة : مسؤولية المباشر للفعل الضار
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة : الضرر الصادر من المميز وغير المميز
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة : الضرر الناتج عن دفاع مشروع
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : الإضرار بالغير لتفادي ضرر أكبر
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : الضرر بسبب لا يد للشخص فيه
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة : الفعل الضار الصادر من الموظف العام أثناء أدائه لعمله
- المادة السابعة والعشرون بعد المائة : المسئولية التضامنية للمسؤولين عن الفعل الضار
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة : اشتراك المتضرر في إحداث الضرر بخطئه
- الفرع الثاني : المسؤولية عن فعل الغير
- الفرع الثالث : المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
- المادة الثلاثون بعد المائة : الضرر الذي يحدثه الحيوان
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : الضرر الذي تحدثه أشياء تتطلب عناية خاصة
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : طلب اتخاذ تدابير لدرء الخطر
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : حقيقة حارس الشيء
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : استعمال الحق في المنافع العامة، والضرر الناتج عن ذلك
- الفرع الرابع : التعويض عن الضرر
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : كيفية التعويض عن الضرر
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : كيفية تحديد الضرر
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : التعويض عن الضرر المعنوي
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : تقدير التعويض، وكيفية أداءه
- المادة الأربعون بعد المائة : المطالبة بالتعويض في التلف الجسيم مع احتفاظ المتضرر بالشيء التالف أو تركه للمتلف
- المادة الحادية والأربعون بعد المائة : أثر عدم تمكن المحكمة من التقدير النهائي للتعويض
- المادة الثانية والأربعون بعد المائة : مقدار التعويض عن الضرر الواقع على النفس أو ما دونها
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : تقادم دعوى التعويض
- الفصل الرابع : الإثراء بلا سبب
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائة : الإثراء دون سبب على حساب شخص آخر
- الفرع الأول : دفع غير المستحق
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائة : أحوال استلام غير المستحق على سبيل الوفاء
- المادة السادسة والأربعون بعد المائة : استرداد غير المستحق
- المادة السابعة والأربعون بعد المائة : استرداد غير المستحق بعد وفاء غير المدين وتجرد الدائن من سند الدين وضماناته
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : أثر حسن النية أو سوؤها في تسلم غير المستحق
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : أثر أهلية التعاقد في تسلم غير المستحق
- الفرع الثاني : الفضالة
- المادة الخمسون بعد المائة : حقيقة الفضالة
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة : تولي الفضولي شأن نفسه مع شأن غيره
- المادة الثانية والخمسون بعد المائة : سريان أحكام الوكالة على الفضالة
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : التزام الفضولي بإكمال أعمال الفضالة
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : العناية المطلوبة في الفضالة
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة : نقل الفضولي أعمال الفضالة إلى الغير
- المادة السادسة والخمسون بعد المائة : التزام الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة
- المادة السابعة والخمسون بعد المائة : اعتبار الفضولي نائبًا عن المنتفع، وشرط استحقاق الفضولي أجر
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : وفاة الفضولي أو المنتفع
- الفرع الثالث : عدم سماع الدعوى
- الفصل الخامس : النظام