الباب الأول
ما يندرج تحته
- الفصل الأول : عقد البيع
- المادة السابعة بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد البيع
- الفرع الأول : المبيع والثمن
- المادة الثامنة بعد الثلاثمائة : العلم بالمبيع
- المادة التاسعة بعد الثلاثمائة : بيع العيّنِة
- المادة العاشرة بعد الثلاثمائة : تجربة المبيع
- المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة : سقوط حق الفسخ
- المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة : تعليق البيع بشرط التجربة على القبول
- المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة : تقدير الثمن
- المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة : البيع بسعر السوق
- المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة : أثر عدم تحديد الثمن
- المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة : بيوع الأمانة، والغبن في بيع المساومة
- المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة : استحقاق الثمن في البيع
- الفرع الثاني : آثار عقد البيع
- أولاً : التزامات البائع
- المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة : انتقال ملكية المبيع
- المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة : التزام البائع بنقل الملكية
- المادة العشرون بعد الثلاثمائة : تعليق نقل ملكية المبيع
- المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة : حالة المبيع عند التسليم، وتحمل نفقات تسليم المبيع
- المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة : تسليم ملحقات المبيع وتوابعه
- المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة : ظهور زيادة أو نقصان في المبيع، وتقادم الدعوى بشأنه
- المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة : طرق تسليم المبيع
- المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة : حيازة المشتري للمبيع قبل البيع
- المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة : من حالات تسليم المبيع
- المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة : هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم وبفعل المشتري
- المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة : هلاك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير
- المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة : هلاك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتعاقدين أو الغير فيه
- المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة : ضمان البائع عدم تعرضه للمشتري، وسلامة المبيع من أي حق للغير
- المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة : دعوى استحقاق المبيع
- المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة : ضمان استحقاق المبيع
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة : تصالح المشتري مع مدعي استحقاق المبيع
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة : إجازة البيع من قبل المستحق للمبيع
- المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة : عدم إجازة البيع من قبل المستحق للمبيع
- المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة : حق المشتري في الفسخ إذا استُحق بعض المبيع للغير
- المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة : إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق
- المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة : ضمان العيب، وخيار العيب
- المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة : سقوط ضمان العيب
- المادة الأربعون بعد الثلاثمائة : مدة خيار العيب
- المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة : سقوط خيار العيب
- المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة : أثر تفرقة الصفقة في خيار العيب
- المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة : إعفاء البائع من ضمان العيب
- المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة : تقادم دعوى ضمان العيب
- ثانياً : التزامات المشتري
- المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة : أداء الثمن
- المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة : حبس البائع للمبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له
- المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة : تسلم المشتري للمبيع قبل أداء الثمن
- المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة : مكان أداء الثمن
- المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة : حبس المشتري للثمن لقيام دعوى استحقاق المبيع
- المادة الخمسون بعد الثلاثمائة : أثر إخلال المشتري بموعد أداء الثمن
- المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة : مكان تسلم المبيع
- المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات البيع
- الفرع الثالث : البيع في مرض الموت
- المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة : حقيقة مرض الموت
- المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة : أثر بيع وشراء المريض مرض الموت
- المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة : نفاذ بيع المريض مرض الموت لتصرف المشتري
- الفرع الرابع : بيع النائب لنفسه
- المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة : شراء النائب ومن في حكمه ما عهد إليه بيعه
- المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة : نفاذ بيع النائب بالإجازة
- الفرع الخامس : بيع الحقوق المتنازع فيها
- الفرع السادس : بيع ملك الغير
- الفصل الثاني : عقد المقايضة
- المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد المقايضة
- المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة : المركز القانوني للمتقايضان
- المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة : خروج المقايضة عن طبيعتها
- المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات عقد المقايضة
- المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة : سريان أحكام عقد البيع على عقد المقايضة
- الفصل الثالث : عقد الهبة
- الفرع الأول : إنشاء عقد الهبة
- المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد الهبة
- المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة : الهبة المشروطة بالتزام أو بعوض
- المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة : انعقاد عقد الهبة بالتوثيق أو بالقبض
- المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة : هبة الواهب ما لا يملك
- المادة السبعون بعد الثلاثمائة : هبة الدين
- المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة : هبة الملك المشاع
- الفرع الثاني : آثار عقد الهبة
- المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة : ضمان استحقاق الموهوب وخلوه من العيب
- المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة : التزام الموهوب له في الهبة المشروطة
- المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة : تعلق حق عيني بالموهوب
- المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات الهبة
- الفرع الثالث : الرجوع في الهبة
- المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة : الرجوع في الهبة
- المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة : سقوط حق الرجوع في الهبة بموت أحد طرفيها
- المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة : أثر الرجوع في الهبة
- المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة : حالات عدم استرداد الموهوب عند الرجوع في الهبة
- المادة الثمانون بعد الثلاثمائة : استحقاق قيمة الموهوب عوضًا عن عينه
- المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة : تعويض الموهوب له للواهب
- الفصل الرابع : عقد القرض
- المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد القرض
- المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة : انعقاد عقد القرض بالقبض
- المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة : الأهلية في عقد القرض
- المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة : اشتراط الزيادة في رد القرض
- المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة : ضمان استحقاق المال المقترَض وخلوه من العيب
- المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة : أجل الوفاء بالقرض
- المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة : رد مثل الشيء المقترَض أو قيمته
- المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة : مكان الوفاء بالقرض
- المادة التسعون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات القرض ونفقات الوفاء به
- الفصل الخامس : عقد الصلح
- المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد الصلح
- المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة : أهلية المتصالح
- المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة : صلح الصغير المميز
- المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة : شرط المتصالح عنه
- المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة : الصلح مع الجهالة في الحق الذي يشمله
- المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة : الصلح مع الإقرار بالحق أو إنكاره أو سكوته بشأنه
- المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة : الصلح على بعض الحق، أو تأجيل الدين أو تعجيله
- المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة : التصالح مع احتفاظ كل طرف بالحق المدعى به عليه
- المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة : الحق الذي ينشأ عن الصلح، وسريان أحكام المعاوضة عليه
- المادة الأربعمائة : تفسير عبارات التنازل في عقد الصلح
- المادة الأولى بعد الأربعمائة : أثر عقد الصلح
- المادة الثانية بعد الأربعمائة : نطاق أثر عقد الصلح
- الفصل السادس : عقد المسابقة