أولاً ما يندرج تحته المادة الثامنة بعد الستمائة : ما يخوله حق الملكية للمالكالمادة التاسعة بعد الستمائة : ما يشتمل عليه الملكالمادة العاشرة بعد الستمائة : منع المالك من ملكه أو نزعه منه