تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 80

شرح المادة 80

بعد أن بينت المادة (۷۹) أحكام الحجر وموجباته، بينت هذه المادة "تصرفات المحجور عليه"، وهي: التصرفات التي تصدر عن الشخص المحجور عليه، وقد نصت المادة على أن تصرفات المحجور عليه تخضع لأحكام المادة (۷۷)، وهي:

  • أولاً: إذا كان التصرف "نافـعاً نفعاً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون التصرف "صحيحاً"، ويرتب آثاره النظامية.

  • ثانياً: إذا كان التصرف "ضاراً ضرراً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون التصرف "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثالثاً: إذا كان التصرف "دائراً بين النفع والضرر"، ففي هذه الحالة يكون التصرف "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب ناقص الأهلية أو وليه أو وصيه إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل التصرف، ولا يرتب أي أثر نظامي.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع التصرفات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بتصرفات المحجور عليه، وهي تحمي حقوقه، وتوفر له فرصة لإبطال التصرف إذا كان ضاراً به.

وأما "رفع الحجر"، وهو: زوال الحجر عن الشخص، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (۸۱).

المادة الثمانون

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.