تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 78

شرح المادة 78

تتناول هذه المادة بيان "تصرفات الصغير المميز"، وهو: الصغير الذي أتم سبع سنوات من عمره، ولم يبلغ سن الرشد (ثماني عشرة سنة)، وقد نصت المادة على أن تصرفات الصغير المميز تخضع لأحكام المادة (٧٧)، وهي:

  • أولاً: إذا كان العقد "نافـعاً نفعاً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره النظامية.

  • ثانياً: إذا كان العقد "ضاراً ضرراً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون العقد "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثالثاً: إذا كان العقد "دائراً بين النفع والضرر"، ففي هذه الحالة يكون العقد "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب ناقص الأهلية أو وليه أو وصيه إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، وسواء كانت عقود رضائية أو عقود شكلية.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بتصرفات الصغير المميز، وهي تحمي حقوقه، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا كان ضاراً به.

وأما "الحجر"، وهو: منع الشخص من التصرف في ماله، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٧٩).

المادة الثامنة والسبعون

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.