شرح المادة 720
أوردت المادة إحدى وأربعين قاعدة كلية، وبينت المادة في مقدمتها مرتبة تطبيق هذه القواعد وضوابط تطبيقها؛ أما من حيث مرتبة تطبيقها فقررت المادة أن القاعدة الكلية تطبق في حال عدم وجود نص نظامي في المسألة؛ حيث قيدت تطبيقها بعدم الإخلال بما تقضي به المادة الأولى من هذا النظام والتي نصت على أن تطبيق هذه القواعد إنما يصار إليه في حال عدم وجود نص نظامي يمكن تطبيقه. وتوكيداً لهذا المعنى نصت هذه المادة على أن تطبيق هذه القواعد مقيد بعدم تعارضها مع نص نظامي؛ فإذا تعارضت قاعدة كلية من هذه القواعد مع نص نظامي فيقدم النص النظامي. وأما من حيث ضوابط تطبيق هذه القواعد فقررت المادة وجوب مراعاة طبيعة هذه القواعد، وهي أنها قواعد كلية وليست نصوصاً خاصة بمسائل معينة؛ ولها شروطها واستثناءاتها؛ فيراعى في تطبيقها على الوقائع الخاصة الطبيعة الكلية لهذه القواعد وما يرد على كل قاعدة من شروط واستثناءات. ومتى روعيت تلك الضوابط فيكون الحكم المستمد من هذه القواعد الكلية - فيما لم يرد فيه نص نظامي - مقدماً على الحكم المستمد من اجتهاد فقهي لا يستند على أي من تلك القواعد ؛ وفق ما بينته المادة الأولى من هذا النظام. وفيما يأتي شرح هذه القواعد:
Related To
المادة العشرون بعد السبعمائة
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي:
القاعدة الأولى:
الأمور بمقاصدها.
القاعدة الثانية:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
القاعدة الثالثة:
العادة مُحَكَّمة.
القاعدة الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
القاعدة الخامسة:
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
القاعدة السادسة:
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
القاعدة السابعة:
اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثامنة:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
القاعدة التاسعة:
الأصل براءة الذمة.
القاعدة العاشرة:
الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
القاعدة الحادية عشرة:
الأصل في الصفات العارضة العدم.
القاعدة الثانية عشرة:
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
القاعدة الثالثة عشرة:
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
القاعدة الرابعة عشرة:
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
القاعدة الخامسة عشرة:
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
القاعدة السادسة عشرة:
الضرر يُزال.
القاعدة السابعة عشرة:
الضرر لا يزال بمثله.
القاعدة الثامنة عشرة:
يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
القاعدة التاسعة عشرة:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
القاعدة العشرون:
إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
القاعدة الحادية والعشرون:
المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الثانية والعشرون:
الضرورات تقدر بقدرها.
القاعدة الثالثة والعشرون:
الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
القاعدة الرابعة والعشرون:
الأصل في الكلام الحقيقة.
القاعدة الخامسة والعشرون:
إعمال الكلام أولى من إهماله.
القاعدة السادسة والعشرون:
المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالة.
القاعدة السابعة والعشرون:
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
القاعدة الثامنة والعشرون:
التابع تابع.
القاعدة التاسعة والعشرون:
يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
القاعدة الثلاثون:
يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
القاعدة الحادية والثلاثون:
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
القاعدة الثانية والثلاثون:
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
القاعدة الثالثة والثلاثون:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
القاعدة الرابعة والثلاثون:
الخراج بالضمان.
القاعدة الخامسة والثلاثون:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
القاعدة السادسة والثلاثون:
إذا زال المانع عاد الممنوع.
القاعدة السابعة والثلاثون:
ما ثبت لعذر يزول بزواله.
القاعدة الثامنة والثلاثون:
الساقط لا يعود.
القاعدة التاسعة والثلاثون:
إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.
القاعدة الأربعون:
من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
القاعدة الحادية والأربعون:
الجهل بالحكم ليس عذراً.
ما يندرج تحته
- شرح القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها.
- شرح القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- شرح القاعدة الثالثة: العادة مُحكمة.
- شرح القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- شرح القاعدة الخامسة: المعروف عرفا كالمشروط شرطًا.
- شرح القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
- شرح القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك.
- شرح القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- شرح القاعدة التاسعة: الأصل براءة الذمة.
- شرح القاعدة العاشرة الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
- شرح القاعدة الحادية عشرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
- شرح القاعدة الثانية عشرة: الخراج بالضمان.
- شرح القاعدة الثالثة عشرة: الغُنم بالغُرم.
- شرح القاعدة الرابعة عشرة: التابع تابع.
- شرح القاعدة الخامسة عشرة: إذا سقط الأصل سقط الفرع.
- شرح القاعدة السادسة عشرة: الضرورة تُقدر بقدرها.
- شرح القاعدة السابعة عشرة: الضرورات تبيح المحظورات.
- شرح القاعدة الثامنة عشرة: الضرر لا يزال بمثله.
- شرح القاعدة التاسعة عشرة: الضرر لا يكون قديماً.
- شرح القاعدة العشرون: الضرر يزال.
- شرح القاعدة الحادية والعشرون: الولايات تُقبل بالرأي لا بالهوى.
- شرح القاعدة الثانية والعشرون: المباشر ضامن ولو لم يتعمد.
- شرح القاعدة الثالثة والعشرون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو التعدي.
- شرح القاعدة الرابعة والعشرون: إذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ أضيف الحكم إلى المباشر.
- شرح القاعدة الخامسة والعشرون: الجواز الشرعي ينافي الضمان.
- شرح القاعدة السادسة والعشرون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- شرح القاعدة السابعة والعشرون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- شرح القاعدة الثامنة والعشرون: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
- شرح القاعدة التاسعة والعشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي؛ يُقدم المانع.
- شرح القاعدة الثلاثون: التابع لا يتقدم على المتبوع.
- شرح القاعدة الحادية والثلاثون: التابع لا يستقل بالفسخ.
- شرح القاعدة الثانية والثلاثون: الرضا ببعض الشيء رضا بكله.
- شرح القاعدة الثالثة والثلاثون: الجهالة لا تمنع العلم.
- شرح القاعدة الرابعة والثلاثون: ما جاز لضرورة يقدر بقدرها.
- شرح القاعدة الخامسة والثلاثون: الممنوع شرعاً كالممنوع حقيقة.
- شرح القاعدة السادسة والثلاثون: الظاهر حجة شرعاً.
- شرح القاعدة السابعة والثلاثون: المباشر مع المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو التعدي.
- شرح القاعدة الثامنة والثلاثون: الرجوع في المبيع لا يُوجب الغرم.
- شرح القاعدة التاسعة والثلاثون: إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.
- شرح القاعدة الأربعون: من سعى في نقض ما تم من جهته؛ فسعيه مردود عليه.
- شرح القاعدة الحادية والأربعون: الجهالة لا تمنع العلم بالقدر.