تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 720

شرح المادة 720

أوردت المادة إحدى وأربعين قاعدة كلية، وبينت المادة في مقدمتها مرتبة تطبيق هذه القواعد وضوابط تطبيقها؛ أما من حيث مرتبة تطبيقها فقررت المادة أن القاعدة الكلية تطبق في حال عدم وجود نص نظامي في المسألة؛ حيث قيدت تطبيقها بعدم الإخلال بما تقضي به المادة الأولى من هذا النظام والتي نصت على أن تطبيق هذه القواعد إنما يصار إليه في حال عدم وجود نص نظامي يمكن تطبيقه. وتوكيداً لهذا المعنى نصت هذه المادة على أن تطبيق هذه القواعد مقيد بعدم تعارضها مع نص نظامي؛ فإذا تعارضت قاعدة كلية من هذه القواعد مع نص نظامي فيقدم النص النظامي. وأما من حيث ضوابط تطبيق هذه القواعد فقررت المادة وجوب مراعاة طبيعة هذه القواعد، وهي أنها قواعد كلية وليست نصوصاً خاصة بمسائل معينة؛ ولها شروطها واستثناءاتها؛ فيراعى في تطبيقها على الوقائع الخاصة الطبيعة الكلية لهذه القواعد وما يرد على كل قاعدة من شروط واستثناءات. ومتى روعيت تلك الضوابط فيكون الحكم المستمد من هذه القواعد الكلية - فيما لم يرد فيه نص نظامي - مقدماً على الحكم المستمد من اجتهاد فقهي لا يستند على أي من تلك القواعد ؛ وفق ما بينته المادة الأولى من هذا النظام. وفيما يأتي شرح هذه القواعد:

المادة العشرون بعد السبعمائة

دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي:

القاعدة الأولى:

الأمور بمقاصدها.

القاعدة الثانية:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

القاعدة الثالثة:

العادة مُحَكَّمة.

القاعدة الرابعة:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

القاعدة الخامسة:

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

القاعدة السادسة:

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

القاعدة السابعة:

اليقين لا يزول بالشك.

القاعدة الثامنة:

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

القاعدة التاسعة:

الأصل براءة الذمة.

القاعدة العاشرة:

الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

القاعدة الحادية عشرة:

الأصل في الصفات العارضة العدم.

القاعدة الثانية عشرة:

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

القاعدة الثالثة عشرة:

لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

القاعدة الرابعة عشرة:

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

القاعدة الخامسة عشرة:

لا عبرة بالظن البين خطؤه.

القاعدة السادسة عشرة:

الضرر يُزال.

القاعدة السابعة عشرة:

الضرر لا يزال بمثله.

القاعدة الثامنة عشرة:

يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

القاعدة التاسعة عشرة:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

القاعدة العشرون:

إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.

القاعدة الحادية والعشرون:

المشقة تجلب التيسير.

القاعدة الثانية والعشرون:

الضرورات تقدر بقدرها.

القاعدة الثالثة والعشرون:

الاضطرار لا يُبطل حق الغير.

القاعدة الرابعة والعشرون:

الأصل في الكلام الحقيقة.

القاعدة الخامسة والعشرون:

إعمال الكلام أولى من إهماله.

القاعدة السادسة والعشرون:

المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالة.

القاعدة السابعة والعشرون:

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

القاعدة الثامنة والعشرون:

التابع تابع.

القاعدة التاسعة والعشرون:

يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.

القاعدة الثلاثون:

يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.

القاعدة الحادية والثلاثون:

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

القاعدة الثانية والثلاثون:

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

القاعدة الثالثة والثلاثون:

على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

القاعدة الرابعة والثلاثون:

الخراج بالضمان.

القاعدة الخامسة والثلاثون:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

القاعدة السادسة والثلاثون:

إذا زال المانع عاد الممنوع.

القاعدة السابعة والثلاثون:

ما ثبت لعذر يزول بزواله.

القاعدة الثامنة والثلاثون:

الساقط لا يعود.

القاعدة التاسعة والثلاثون:

إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.

القاعدة الأربعون:

من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.

القاعدة الحادية والأربعون:

الجهل بالحكم ليس عذراً.

ما يندرج تحته