تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 717

شرح المادة 717

تناولت المادة حق المجرى، وعرفتها الفقرة الأولى بأنه حق صاحب الأرض البعیدة عن مورد المیاه في جریان المیاه في أرض مملوکة لغیره لتصل من خلالها إلى أرضه. فحق المجرى یتقرر للأرض البعیدة عن مورد المیاه على جمیع الأراضي التي تقع ما بین مورد المیاه وتلك الأرض، سواء كان المجرى طبیعیاً کجدول أو قناة أو کان المجرى اصطناعیاً بأي طریقة آلیة حدیثة. وبینت الفقرة الثانیة أنه إذا ثبت حق المجرى فلیس لمالك الأراضي التي تجري فیها هذه المیاه منع هذا الحق، حتى ولو تطلب ذلك بناء منشآت على الأرض التي یمر علیها المجرى؛ کأجهزة دفع الماء ورفعه ونحو ذلك؛ إذا تحقق شرطان:

  • الشرط الأول: أن یدفع صاحب حق المجرى عوضاً معجلاً نظیر انتفاعه، ویجوز لمالك الأرض أن ینتفع مما أنشأه صاحب حق المجرى من منشآت على أن یتحمل من نفقات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً یتناسب مع ما یعود علیه من النفع؛ وفق ما نصت علیه الفقرة (۳) من المادة (٧١٢)؛ فإن لم یدفع صاحب الحق العوض المعجل؛ جاز لمالك الأرض منعه من حق المجرى.
  • والشرط الثاني: ألا یترتب على المجرى إخلال بین بانتفاع مالك الأرض، بأرضه فإن ترتب على المجرى إخلال بانتفاع مالك الأرض بأرضه ولكنه لیس بیناً؛ فلیس لمالك الأرض الحق في منع صاحب حق المجرى من الارتفاق، دون إخلال بحق مالك الأرض في التعویض عما یصیبه من ضرر بسبب المجرى وفق ما سیأتي في المادة التالیة (٧٠٨). وقررت المادة التزاماً على صاحب حق المجرى بألا یترتب على استعماله هذا الحق ضرر على الأرض التي یمر فیها المجرى، سواء كان هذا الضرر من المجرى ذاته أو من المنشآت التي أنشئت في أرض الجار لدفع الماء إلى أرض صاحب الحق؛ فإذا ترتب على استعمال حق المجرى ضرر على مالك الأرض؛ فإن لمالك الأرض أن یطلب أولاً من صاحب حق المجرى ترمیم المجرى وإصلاح الضرر؛ فإن امتنع صاحب حق المجرى عن القیام بذلك؛ جاز لمالك الأرض أن یقوم بالإصلاح أو التر میم على نفقة صاحب حق المجرى بالقدر المتعارف علیه. وحق مالك الأرض في طلب ترمیم المجرى وإصلاح الضرر لا یحول دون حقه - وفقاً للقواعد العامة - في طلب التعویض عما یکون قد لحقه من ضرر بسبب إخلال صاحب حق المجرى بالتزامه بالترمیم والإصلاح، کما لو تأخر في تنفیذ هذا الالتزام بعد طلب ذلك، منه أو امتنع عن تنفیذه فنفذه مالك الأرض أو لم ینفذه؛ وترتب على أي من ذلك ضرر على مالك الأرض؛ فیکون صاحب حق المجرى مسؤولاً عن هذا الضرر.

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.