شرح المادة 712
تشیر المادة إلى أثر من آثار حق الارتفاق وهو التزام مالك العقار المرتفق بتحمل نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة علیه. فبینت الفقرة الأولى أن الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة علیه تكون نفقاتها في الأصل على مالك العقار المرتفق، لأنه المستفید من حق الارتفاق؛ فیجب علیه تبعاً لذلك أن یدفع نفقات هذه الاستفادة تطبیقاً للقاعدة الکلیة: "الخراج بالضمان"، وعموم الفقرة الأولى یشمل ما إذا كان في العقار، عیب أو اقتضى الأمر تغییر محل الارتفاق، فیتحمل مالك العقار المرتفق النفقات حتى ولو كان سبب هذه النفقات أعمالاً اقتضى القیام بها عیب في العقار أو تغییر محله بسبب تعدیل في الوضع القائم للأشیاء. ونصت الفقرة الأولى كذلك على جواز الاتفاق على خلاف هذا الأصل المقرر لأنه لیس من النظام العام فیجوز الاتفاق في السند الذي أنشأ حق الارتفاق أن تكون نفقة الأعمال على مالك العقار المرتفق به. وتشیر الفقرة الثانیة إلى الحالة التي یكون فیها مالك العقار المرتفق به هو المكلف بنفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة علیه، کما لو اتفق الطرفان على أن یتحمل التکالیف مالك العقار المرتفق، بها وأشارت المادة إلى أن مالك العقار المرتفق به یستطیع أن یتخلص من هذا التکلیف بالتخلی عنه كله لمالك العقار المرتفق إن كان الارتفاق على كامل، العقار أما إذا كان الارتفاق لجزء من العقار كالارتفاق بالمرور فیکفي مالك العقار المرتفق به أن یتخلى عن ذلك الجزء لصالح مالك العقار المرتفق للتخلص من النفقات. وأوضحت الفقرة الثالثة أنه إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارین المرتفق والمرتفق به، فإن نفقات تلك الأعمال تكون على الطرفین كل بنسبة ما یعود علیه من النفع، فإذا كان هناك ارتفاق بالمرور وكان مالك العقار المرتفق به یستخدم هذا الطریق أیضاً للمرور ویعود علیه بالنفع كانت تكالیف أعمال الطریق والمحافظة علیه على مالكي العقارین المرتفق والمرتفق به كل بنسبة ما یعود علیه من النفع.
Related To
المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة
١- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.
٢- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
٣- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.