شرح المادة 711
بینت المادة أن آثار حق الارتفاق التي هي الحقوق والالتزامات بموجب حق الارتفاق یحددها ثلاثة أمور:
- الأمر الأول: سند إنشاء حق الارتفاق سواء كان العقد أم الوصیة، لأنهما یعبران عن الإرادة التي هي مصدر حق الارتفاق.
- والأمر الثاني: العرف السائد في الجهة التي یقع فیها حق الارتفاق، فیما لا یتعارض مع ما ورد في سند الإنشاء، حیث إن المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً.
- والأمر الثالث: الأحکام الواردة في هذا الفرع من المادة (٧١٢) وحتى المادة (٧١٥).
Related To
المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.