شرح المادة 710
قررت المادة قاعدة عامة فیما یتعلق بحق المسیل، وهي عدم جواز إجراء مسیل ضار في ملك الغیر أو في الطریق العام أو الخاص، فإذا أجرى شخص مسیلاً في أرضه وترتب علیه ضرر في ملك الغیر أو في طریق عام أو خاص وجب علیه إزالة هذا الضرر؛ وإلا كان ضامناً لما ینشأ عن هذا المسیل من ضرر. وقرر آخر المادة أنه یجب على صاحب العقار الذي أحدث المسیل الضار أن یزیله ولو كان هذا المسیل قدیماً، والمراد بإزالة الضرر ولو كان قدیماً أي إزالة؛ بموجبه وهو المسیل، الضار ولیس المراد جبر ما وقع من الضرر بسبب هذا المسیل بتعویض المتضرر؛ فإن التعویض عن الضرر تفنى فیه الحقوق بمرور الزمن وفق ما هو مقرر في قواعد الفعل الضار في القسم الأول من هذا النظام.
Related To
المادة العاشرة بعد السبعمائة
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديماً.