شرح المادة 703
تقرر المادة أن لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام الحق في المرور في العقار المجاور لأرضه. وهذا الحق يتقرر لصاحب العقار بحكم النظام في حالتين:
- الحالة الأولى: إذا كان العقار لا يتصل بالطريق العام من جميع الجوانب، بحيث لا يكون لصاحب العقار سبيل إلى الطريق العام إلا بالمرور بأرض جاره.
- والحالة الثانية: إذا كان العقار من الممكن أن يتصل بالطريق العام؛ ولكن الوصول إليه لا يتم إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة؛ كوجود واد ونحو ذلك في جهة غير الجار مما يتطلب نفقة باهظة لإنشاء طريق يصل بالطريق العام، أو يكون الوصول إليه من تلك الجهة فيه مشقة كبيرة لوعورته مثلاً. وعلى هذا؛ متى كان صاحب العقار يمكنه الوصول إلى الطريق العام من غير نفقة باهظة أو مشقة كبيرة، كما لو كان له حق ارتفاق بالمرور في أرض من الأراضي المجاورة كسبه بتصرف نظامي أو بالميراث؛ فإنه لا يعد محصوراً عن الطريق العام؛ ومن ثم فلا يثبت له هذا الحق بحكم النظام. ومتى تحقق أي من الحالتين السابقتين؛ فلصاحب العقار حق المرور في أرض جاره، إلا أن المادة قررت أن تقرير هذا الحق لصاحب العقار المرتفق مقيد بثلاثة قيود
- القيد الأول: أن يكون هذا الحق بالقدر المعتاد لاستعمال العقار واستغلاله، وبقدر الحاجة وهذا يرتبط بطبيعة العقار وطرق استغلاله، فالأرض المحصورة إذا كانت زراعية فتحتاج إلى طريق كافٍ لمرور المعدات الزراعية، أما إذا كانت غير مستغلة فلا تحتاج إلا إلى ممر كافٍ لمرور مالك الأرض، وإذا كانت الزراعة موسمية فيكون له حق المرور وقت الموسم دون غيره.
- والقيد الثاني: أن يكون هذا الحق مقابل عوض عادل يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك؛ سواء تم تحديد العوض وطريقة دفعه عن طريق الاتفاق بين مالك العقار المحصور ومالك العقار الذي تقرر عليه حق المرور، وإلا حددت المحكمة ذلك.
- والقيد الثالث: ألا يتقرر هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك؛ فهو حق اضطراري؛ والضرورات تقدر بقدرها؛ فإذا تعددت العقارات المجاورة فيختار من بين هذه العقارات العقار الأخف ضرراً، وإذا تعين العقار الذي يكون فيه الممر ؛ وجب أن يكون في موضع منه يكون أخف ضرراً من غيره؛ فلو كان العقار عامراً في جزء منه وشاغراً في الجزء الآخر فيكون هذا الحق في الجزء الشاغر، وإن كان العقار عامراً كله فيتقيد استعمال الحق في الجزء الأقل ضرراً كما لو كان جزء مبني والآخر مزروع، فيتقيد الاستعمال في الجزء المزروع؛ لأنه أخف ضرراً. وإذا تقرر موضع المرور لم يكن لصاحب العقار المحصور إلا حق المرور فيه ليصل إلى الطريق العام؛ ولا يعد مالكاً له بل يعد الممر مملوكاً لمالك الأرض؛ وليس لصاحب حق المرور إلا أن يستعمله وفق القيود التي تقررت لهذا الاستعمال.
Related To
المادة الثالثة بعد السبعمائة
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.