شرح المادة 702
تتناول هذه المادة حق المرور، وهو حق صاحب العقار المحصور عن الطريق العام في الحصول على ممر في أرض مملوكة لغيره ليتوصل به إلى الطريق العام؛ فقررت الفقرة الأولى من المادة أنه متى تقرر حق المرور على عقار لمصلحة عقار آخر؛ فليس لمالك العقار المرتفق به أن يمنع صاحب العقار المرتفق من المرور على أرضه. وحق المرور قد يُكسب بنص نظامي خاص، وهو ما قررته المادة التالية (۷۰۳) ويتقيد استعماله في هذه الحالة بالقيود الواردة في تلك المادة وبالأحكام المقررة في هذا الفرع، وقد يكسب حق الارتفاق كسائر حقوق الارتفاق بالتصرف النظامي؛ كما لو رتب مالك الأرض حق مرور على أرضه لمصلحة عقار آخر لمالك آخر مقابل مبلغ نقدي، كما يُكسب حق المرور تبعاً لملكية العقار المرتفق؛ بأي طريق من طرق كسب الملكية، ويتقيد الحق في هذه الحالة بالقواعد المقررة في سند إنشائه، وبما جرى به العرف وبالأحكام الواردة في هذا الفرع. وجاءت الفقرة الثانية لتقرر أن حق المرور لا يثبت بمجرد إذن مالك الأرض بالمرور على أرضه على وجه التسامح والإباحة؛ فمجرد إذن مالك الأرض لجاره مثلاً بالمرور على أرضه لا يدل على أنه قصد تمليك الجار هذا الحق؛ فإن من الجاري في تعامل الناس - لاسيما في الأراضي الزراعية الكبيرة أن يأذن مالك الأرض لأصحاب الأراضي المجاورة بالمرور على أرضه اختصاراً للطريق أو تيسيراً للوصول؛ فلا يعد هذا الإذن موافقة ضمنية منه على تمليكهم هذا الحق؛ فله متى أراد أن يرجع في هذا الإذن ويمنعهم من المرور.
Related To
المادة الثانية بعد السبعمائة
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.