شرح المادة 70
تتناول هذه المادة بيان "الالتزام"، وهو: الرابطة القانونية التي تربط بين شخصين، أحدهما دائن، والآخر مدين، وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون على نوعين:
-
أولاً: "التزام طبيعي"، وهو: الالتزام الذي لا يجوز المطالبة به قضائياً، وإنما يكون بمجرد الوفاء به، مثل: الالتزام بالوفاء بدين مضى عليه زمن التقادم، أو الالتزام بالوفاء بدين نشأ عن عقد باطل، ونحو ذلك.
-
ثانياً: "التزام مدني"، وهو: الالتزام الذي يجوز المطالبة به قضائياً، وهو الأصل في الالتزامات، مثل: الالتزام بالوفاء بالدين، والالتزام بتسليم المبيع، والالتزام بتأدية الأجرة، ونحو ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن الالتزام الطبيعي يختلف عن الالتزام المدني في أن الالتزام الطبيعي لا يجوز المطالبة به قضائياً، أما الالتزام المدني فيجوز المطالبة به قضائياً.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالالتزام، وهي تميز بين أنواع الالتزامات، وتوضح حكم كل نوع.
Related To
المادة السبعون
يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.