شرح المادة 696
بينت المادة الخاصية الأبرز لحقي الاستعمال والسكنى، وهي أنه لا يجوز التنازل عن هذين الحقين للغير سواءً بمقابل كالتأجير، أو دون مقابل كالإعارة، والعلة في عدم جواز التنازل أن هذين الحقين مقرران لسد حاجة ذات المستفيد وأسرته لا غيرهم، فلو أن مالك سيارة أعطى شخصاً الحق في استعمالها لم يجز لصاحب حق الاستعمال أن يتنازل عن هذا الحق للغير، ويقع باطلاً كل تنازل يصدر من صاحب حق استعمال أو حق سكني؛ لأنه تصرف غير مشروع وقع على محل غير قابل للتنازل عنه. وبينت المادة أنه يجوز التنازل عن حقي الاستعمال والسكنى في حالتين الحالة الأولى: إذا وجد شرط صريح في سند إنشاء حق الاستعمال أو حق السكني يسمح لصاحب الحق بالتنازل عنه للغير، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب الحق التنازل عن الحق مراعياً في ذلك الحدود المذكورة في الشرط، فلو أجاز مالك الشيء لصاحب الحق التنازل عن الحق للغير دون عوض، لم يجز له أن يتنازل عنه بعوض، ولو أجاز له التنازل لمدة لا تتجاوز الشهر لم يجز له الزيادة على ذلك. ويُلحظ أن المادة نصت على أنه يلزم أن يكون الشرط المجيز للتنازل صريحاً، فمفهوم المخالفة لعبارة "صريحا" يفيد أنه إذا لم يكن الشرط صريحاً فلا يعتد به حتى ولو كانت قرائن الأحوال تدل عليه. ولا يلزم أن يكون الشرط المجيز في بداية حق الاستعمال أو حق السكني؛ فلو أن المالك في أثناء حق السكنى أذن لصاحب الحق أن يتنازل عنه للغير صح الشرط؛ لأنه أصبح جزءً من سند إنشاء الحق. والحالة الثانية: إذا وجدت ضرورة تقتضى التنازل عن حق الاستعمال أو حق السكني دفعًا للضيق والحرج عن صاحب الحق وأسرته، فيجوز التنازل عن حق السكني إذا وجدت مبررات قوية لذلك، كما لو أوصى شخص بحق سكنى لشخص وأسرته ثم أصبح هذا المنزل ضيقًا عليهم ضيقًا شديدًا، أو انتقل صاحب الحق إلى بلد آخر، وصاحب الحق ليس لديه القدرة المالية الكافية ليوفر سكناً بديلاً له.
Related To
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.