تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 686

شرح المادة 686

تتناول المادة التزاماً آخر من التزامات المنتفع بموجب حق الانتفاع تجاه المالك، وهو التزامه برد الشيء المنتفع به لمالكه بعد انقضاء مدة الانتفاع، والإخلال بهذا الالتزام يعد انحرافاً عن بذل العناية اللازمة في حفظ الشيء المنتفع به من قبل المنتفع المبين في المادة (٦٨٥)، و هذا الانحراف من قبل المنتفع عن التزامه يوجب عليه التعويض في حال الهلاك أو التلف، حتى لو كان الهلاك أو التلف بسبب لا يد للمنتفع فيه، لأن التأخير في تسليم الشيء، المنتفع به خطأ بذاته فأوجب التعويض، إلا أن المادة استثنت حالة واحدة وهي: إن يثبت المنتفع أن الشيء المنتفع به ما كان سيهلك أو يتلف حتى لو رده للمنتفع لمالكه، كما لو تأخر المنتفع في تسليم السيارة المتفع بها فجاءت قوة قاهرة كبرَد من السماء أو غمرت مياه السيول القرية؛ فأتلفت جميع سيارات القرية بما فيها السيارة المنتفع بها و سيارات المالك الأخرى، أما لو تضررت السيارة المنتفع بها بسبب قوة قاهرة وقعت على منطقة المنتفع دون منطقة المالك؛ فإن المنتفع يكون مسؤولاً وملزماً تعويض المالك رغم أن الهلاك لسبب أجنبي لا يد له فيه؛ لأن مجرد تأخر المنتفع في تسليم الشيء، المنتفع به يعد خطأ تسبب في ضرر فأوجب التعويض.

ولم تشترط المادة لتحمل المنتفع تبعة الهلاك أو التلف في حال عدم الرد إعذار المالك للمنتفع أو مطالبته بالرد؛ خلافاً للأصل المقرر في الحقوق الشخصية في المادة (٦٦٢) فمصدر هذا الالتزام- كما سبق - هو النظام؛ لكون رقبة الشيء المنتفع به في يد المنتفع؛ و هذا الحكم يتفق مع ما قررته المادة (٦٨٧) في أحكام الحيازة من تحمل الحائز تبعة هلاك الشيء أو تلفه إذا كان سيء النية، دون حاجة إلى إعذار من المالك، و المنتفع إذا تأخر في تسليم الشيء المنتفع به يعد حائزاً سيء النية

المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة

يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.