تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 683

شرح المادة 683

تشرع هذه المادة وحتى المادة (٦٨٨) في بيان التزامات المنتفع تجاه المالك؛ وهي تدور على الالتزام المبين في المادة (٦٨٥) وهو وجوب المحافظة على الشيء المنتفع به، وهذه الالتزامات فرضها النظام بسبب وجود رقبة الشيء المنتفع به في يد المنتفع لينتفع به؛ فمصدر هذه الالتزامات هو النظام؛ وقد تترتب التزامات أخرى بموجب سند إنشاء حق الانتفاع من عقد أو وصية؛ فيكون مصدر تلك الالتزامات هو ذلك السند. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تجب على المنتفع التزامات أخرى تجاه المتصرف معه الذي نقل إليه حق الانتفاع إذا لم يكن المنتفع تلقى الحق مباشرة من المالك. فبينت هذه المادة الالتزام الأول من التزامات المنتفع تجاه المالك، وهو يتعلق بحدود الانتفاع بالشيء المنتفع به؛ فأوجبت على المنتفع أن ينتفع بالشيء المنتفع به وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المنتفع ومالك الرقبة، ويحق للمالك أن يشترط شروطاً تهدف للحفاظ على الشيء المنتفع به أو نحوها من المقاصد، وتكون ملزمة للمنتفع، أما الشروط التي يشترطها المالك وتؤدي إلى تفريغ حق الانتفاع من مضمونه وترتب حرمان المنتفع من حقه في الانتفاع، فإنها شروط باطلة، إلا إذا كانت لمدة معقولة، وقصد بها حماية مصلحة مشروعة، ويطبق في ذلك أحكام الشرط المانع من التصرف في المادة (٦١٧). وبينت الفقرة كذلك أنه في حال عدم الاتفاق على كيفية انتفاع المنتفع بالشيء المنتفع به وحدود ذلك؛ فيلزم المنتفع أن يكون انتفاعه وفقاً للانتفاع المعتاد استناداً لمعيار موضوعي وهو طبيعة الشيء محل الانتفاع وما أعد له، فإن كان الشيء المنتفع به أرضاً زراعية فيكون الانتفاع بزراعتها أو تأجيرها وببيع حق الانتفاع ونحو ذلك، وإن كانت شقة سكنية فيكون بسكناها أو تأجيرها وببيع حق الانتفاع ونحو ذلك. وبينت الفقرة الثانية من المادة حقوق المالك جزاء إخلال المنتفع بهذا الالتزام؛ وذلك في حال استعمال المنتفع الشيء استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، كأن يرد حق الانتفاع على سيارة خاصة للركوب فينتفع بها في نقل المعدات، أو على عقار للسكنى فيستعمله في تصنيع مواد لنشاطه التجاري، أو يشترط عليه ألا ينتفع بحق الانتفاع في أمر معين لمصلحة ظاهرة فيخالف هذا الشرط؛ فبينت المادة أن للمالك في مثل هذه الحالات الآتي: أ- يكون للمالك حق الاعتراض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به. ب يكون للمالك الحق في مطالبة المنتفع بتقديم ضمانات كرهن أو كفيل لضمان تعويض ما قد ينتج من أضرار جراء هذا الاستعمال، وذلك إذا أثبت المالك أن حقوقه في خطر جراء هذا الاستعمال. ج- يكون للمحكمة بناءً على طلب المالك الحق في أن تنزع الشيء المنتفع به من المنتفع وتسلمه إلى من يتولى إدارته في حالتين ١ - إذا لم يقدم المنتفع ضمانات. ٢ - إذا استمر في سوء استعماله، سواء قدم ضمانات أو لم يقدم. وللمحكمة بناءً على طلب المالك، إذا رأت سوء استعمال خطير إلى حد يستوجب إجراء أشد أن تحكم بإنهاء حق الانتفاع، فيحرم المنتفع من بقية المدة من الانتفاع، ولكن بينت الفقرة أنه يجب في هذه الحالة مراعاة حق الغير كالمرتهن مثلاً، فإذا كان حق الانتفاع مرهوناً وعاد حق الانتفاع إلى المالك، فإن حق الانتفاع في بقية المدة يكون مثقلاً بالرهن، ويجوز للدائن المرتهن أن يحجز على حق الانتفاع لا على حق الملكية.

المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة

١- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.

٢- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعاً لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.