تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 672

شرح المادة 672

تقرر المادة حق الشفيع في أن يطلب من المحكمة عدم نفاذ التصرفات النظامية التي صدرت من المشتري على العقار المشفوع كالبيع أو إنشاء حق انتفاع أو أي حق عيني آخر؛ إذا كانت تلك التصرفات قد صدرت بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، فلو رتب المشتري رهناً على العقار المشفوع بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، فيحق للشفيع طلب عدم نفاذ الرهن؛ فيأخذ العقار بالشفعة خالياً من الرهن إذا تحققت شروط الشفعة، ولا يعني هذا ضياع حق الدائن، بل إنه يحتفظ بحق الأولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن العقار. ويتبين من مفهوم المخالفة للمادة عدم أحقية الشفيع في طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت التصرفات قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة.

المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة

للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.