تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 670

شرح المادة 670

تتناول المادة علاقة الشفيع بالبائع؛ فبينت المركز النظامي للشفيع تجاه البائع بعد ثبوت تملكه للمبيع، وهو أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع الحقوق والالتزامات، وينتج عن هذا الحلول أن المشتري يختفي من الصفقة ويحل الشفيع محله فيتحول البيع من أن يكون بين البائع والمشتري إلى أن يكون بين البائع والشفيع، وبذلك لا يُنظر على أن العلاقة بيع انعقد أولاً بين البائع والمشتري، ثم أعقبه بيع ثان انعقد بين المشتري والشفيع، بل هو بيع واحد انعقد بين البائع والشفيع قامت بينهما صلة مباشرة جعلت الشفيع هو المشتري منذ البداية بحلوله محل المشتري في الحق المباشر، فيكون التزام البائع للشفيع مباشراً في نقل ملكية المبيع، والتسليم، وضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية وفي جميع الحقوق والالتزامات. وبينت المادة أن الشفيع يحل كذلك محل المشتري في انتفاعه بالأجل الممنوح له في دفع الثمن ولو لم يرض البائع بذلك، بشرط أن يقدم الشفيع ضمانات كافية للبائع كرهن ونحوه، وقد راعى المنظم هذا التفريق بين المشتري والشفيع بأن ألزم الشفيع تقديم ضمانات كافية للاستفادة من الأجل؛ لأن البائع قد يضع في المشتري ثقة لا يضعها في الشفيع فيقبل أن يؤجل الثمن له دون الشفيع.

المادة السبعون بعد الستمائة

يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.