شرح المادة 664
بينت المادة أن المنشآت التي يقيمها شخص على أرض مملوكة للغير بسوء نية؛ فإن مالك الأرض يملكها، ويكون له الحق في طلب إزالتها على نفقة من أقامها، أو إبقائها مقابل تعويضه عنها بقيمتها مستحقة الإزالة، أو بدفع أعلى القيمتين: قيمة المواد وأجرة العمل، أو قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
Related To
المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.