تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 631

شرح المادة 631

بينت المادة أنه يجوز نقض قسمة التراضي وهي القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن وضابط الغبن وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة (٦٩): زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد، ويُرجع في تحديده إلى العرف. وما قررته هذه المادة من أن للمتقاسم الحق في طلب نقض القسمة لمجرد الغبن ولو لم يصاحبه عيب من عيوب الرضى يعد استثناءً من الأصل العام في أثر الغبن في التصرفات الذي قررته الفقرة الثانية من تلك المادة وهو أنه ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية؛ ومن تلك النصوص النظامية ما قررته هذه المادة؛ فيجوز طلب نقض القسمة لمجرد الغبن ولو في مال كامل الأهلية، والعلة في ذلك ظاهرة، وهي أن القسمة تقوم على أساس المساواة بين المتقاسمين لا المغالبة، والتصرف فيها كاشف للملك؛ فيجب أن يحصل المتقاسم على...

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.