شرح المادة 621
نصت المادة على أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، لا ينفرد به أحد منهم؛ لأن كل شريك له حق في المال الشائع تعلق بكل جزء من أجزائه؛ فلا يصح أن يستقل أحدهم بإدارته، فإذا استقل أحدهم بالإدارة كان في هذا اعتداء على حقوق باقي الشركاء. وأعمال الإدارة المقصودة في المادة هي الأعمال التي تهدف إلى الانتفاع بالمال الشائع والحصول على ثماره، كإيجار الدار المملوكة على الشيوع واقتسام أجرتها أو تنظيم سكناها لجميع الشركاء عن طريق المهايأة فيكون لكل شريك وقت معلوم ينتفع فيه بسكنى الدار ونحو ذلك، فمثل هذه الأعمال هي من حق الشركاء جميعاً؛ ولهذا لا بد من إجماعهم على طريقة إدارة المال، وهذا الحكم هو الأصل لكن ترد عليه استثناءات؛ منها ما يكون بنص النظام ومنها ما يكون بالاتفاق، أما ما كان بنص النظام فمثاله الحالة التي يتعذر فيها إجماع الشركاء على إدارة المال الشائع، وهذه الحالة بينت حكمها المادة التالية، وأما ما كان بالاتفاق فمثاله اتفاق الشركاء على توكيل أحدهم على أن ينفرد بإدارة المال الشائع. وإذا قام أحد الشركاء بمفرده بإدارة المال الشائع، ولم يعترض عليه أحد اعتبر فيما قام به من أعمال الإدارة المعتادة وكيلاً عن باقي الشركاء؛ لأن سكوتهم عن الاعتراض بمثابة وكالة ضمنية له في الحدود التي تقتضيها هذه الوكالة وهي الإدارة المعتادة للمال؛ ولأن أعمال الإدارة عند الإطلاق تنصرف إلى الإدارة المعتادة دون ما عداها؛ وعلى هذا فيكون هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارته للمال الشائع، وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه في حق الشركاء.
Related To
المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم.