تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 618

شرح المادة 618

تتناول المادة الأثر المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف؛ فبينت أنه إذا كان الشرط المانع من التصرف مستوفياً للشرطين المبينين في المادة (٦١٧) فضلاً عن الشروط العامة للتصرفات؛ فإن أي تصرف يخالف هذا الشرط يكون باطلاً، وهذا البطلان من نوع خاص؛ لأنه متعلق بمصلحة خاصة وليس بمصلحة تتصل بالنظام العام؛ ولذا فليس للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ما لم يتبين لها قيام تلك المصلحة الخاصة عند إبرام ذلك التصرف المخالف؛ ذلك أن الشرط المانع من التصرف لا يكون صحيحاً وفقاً للمادة (٦١٧) إلا إذا كان لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير؛ فيلزم المحكمة التحقق من الأمرين معاً؛ وهما: أن التصرف المخالف وقع في مدة المنع، وأن المصلحة الخاصة التي قصدها المشترط كانت قائمة وقت التصرف؛ فلو تبين زوالها عند إبرام التصرف المخالف؛ فيبطل الشرط المانع ويعد التصرف المخالف له قد وقع صحيحاً، ومن ذلك نزول المشترط أو الغير ذي المصلحة عن الشرط صراحةً أو ضمناً؛ فلا يعد هذا النزول - لو وقع بعد التصرف إجازة للتصرف؛ وإنما هو كاشف عن أن المصلحة التي قصد حمايتها بهذا الشرط كانت منتفية عند إبرام التصرف المخالف؛ فالشرط وإن كان صحيحاً في أصله إلا أنه في الوقت الذي انتفت فيه المصلحة زال أثره؛ ومن ثم يكون التصرف المخالف قد وقع صحيحاً؛ ومثل ذلك لو تبين زوال الغرض الذي من أجله اشترط ذلك الشرط. وبين آخر المادة أن الحكم ببطلان التصرف المخالف لا يخل بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسب هذا الحق معاوضة بحسن نية؛ حماية لاستقرار التعامل وللخلف حسن النية، فلو وهب شخص لابنه سيارة بشرط ألا يبيعها حتى يكمل دراسته؛ فباعها الابن قبل ذلك؛ فلا يجوز التمسك ببطلان البيع تجاه المشتري حسن النية. واشترطت المادة لحماية حق الخلف شرطين الشرط الأول: أن يكسب هذا الحق على سبيل المعاوضة؛ كالبيع، وأما إذا كسبه بغير معاوضة كالهبة أو الوصية فيجوز التمسك تجاهه ببطلان التصرف؛ إذ الأصل عدم تضرره من ذلك، وإذا لحقه ضرر فله الرجوع على الممنوع من المتصرف وفق قواعد الضرر. والشرط الثاني: أن يكون حسن النية، والخلف حسن النية من كان عند التصرف لا يعلم بالشرط المانع ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. والسبب في عدم سريان البطلان في حق الخلف حسن النية خلافاً للقواعد العامة مع أن الخلف طرف في العقد الباطل نفسه؛ هو أن البطلان هنا - كما سبق من نوع خاص؛ فهو يتعلق بمصلحة خاصة وليس بالنظام العام، وأيضاً فإن البطلان وفقاً للقواعد العامة يكون لانعدام ركن أو شرط صحة؛ ولا يتصور فيه حسن نية المتعاقد بخلاف من يتعاقد مع الممنوع من التصرف؛ فمن المتصور أن يجهل وجود ما يمنع سلفه من التصرف. وغني عن القول أن حماية الخلف حسن النية من بطلان التصرف في حقه لا يخل بحق المتضرر من التصرف المخالف من الرجوع على الممنوع من التصرف بالتعويض وفقاً لقواعد الضرر.

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلاً، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.