شرح المادة 612
من القيود التي ترد على حق الملكية تعلق حق الغير به كتعلق حق المنتفع بالشيء الذي أنشئ عليه حق انتفاع، فلا يجوز للمالك أن يتصرف في الشيء تصرفاً يضر بحق المنتفع إلا إذا أذن صاحب الحق، وكتعلق من له حق ارتفاق على عقار، فلا يجوز لمالك العقار أن يتصرف فيه تصرفاً يضر بصاحب حق الارتفاق إلا إذا أذن صاحب الحق.
Related To
المادة الثانية عشرة بعد الستمائة
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.