تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 608

شرح المادة 608

تشير المادة إلى الحالة التي يؤدي فيها الدائن حق الكفيل في الحلول محل الدائن في الضمانات العينية التي يملكها المدين؛ فإذا أضر الدائن بحقوق الكفيل في الحلول محل الدائن؛ بأن أبرأ الدائن المدين من رهن؛ أو أزال الكفالة العينية؛ أو غير ذلك مما يضر بحقوق الكفيل في الحلول؛ فإن الكفالة تنقضي بقدر ما أضر الدائن بحقوق الكفيل؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفيل يضمن الدين، ولا يضمن شخص المدين؛ فإذا أضر الدائن بحقوق الكفيل في الحلول محل الدائن؛ فإن الكفالة تنقضي بقدر ما أضر الدائن بحقوق الكفيل؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وهذا الحكم هو ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة؛ ووجه ذلك أن الكفيل يضمن الدين، ولا يضمن شخص المدين؛ فإذا أضر الدائن بحقوق الكفيل في الحلول محل الدائن؛ فإن الكفالة تنقضي بقدر ما أضر الدائن بحقوق الكفيل؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان الضرر الذي ألحقه الدائن بحقوق الكفيل في الحلول محل الدائن؛ بحيث يترتب عليه هلاك الدين المكفول به؛ فإن الكفالة تنقضي كلياً؛ ويرجع ذلك إلى أن هلاك الدين المكفول به يؤدي إلى انقضاء الدين المكفول به؛ ويرجع ذلك إلى تبعية الكفالة للدين المكفول به؛ فالكفالة تتبع الدين المكفول به وجوداً وعدماً؛ وهذا ما قررته المادة (٦٠٤).

وقد دلت المادة على أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.

المادة الثامنة بعد الستمائة

١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

٢- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.