تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 600

شرح المادة 600

بعد أن قررت المادتان (۵۹۷) ، (۵۹۹) شروط رجوع الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية أو دعوى الحلول؛ وأن الكفيل في كليهما ليس له أن يرجع على المدين بأكثر مما وفى؛ جاءت هذه المادة لتبين أن هذا الحكم ينطبق حتى ولو أن وفاء الكفيل للدين المكفول به كان بمقابل عنه عوضاً من غير نوعه، أو كان عن عقد صلح بين الدائن والكفيل؛ وأن عدم جواز رجوع الكفيل على المدين بأكثر مما وفي يشمل حتى هاتين الصورتين.

فبينت الفقرة الأولى أن الكفيل الذي يحق له الرجوع على المدين إذا وفي للدائن الدين المكفول به بمقابل؛ بأن أدى عن الدين عوضاً آخر ؛ فللكفيل أن يرجع على المدين بقيمة الدين أو بما وفاه فعلاً أيهما أقل؛ فمثلاً لو كان الدين مائة ألف ريال وقبل الدائن من الكفيل وفاء لدينه سيارة بقيمة ثمانين ألف ريال؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بثمانين ألف ريال، وإذا كانت قيمة السيارة مائة وعشرين ألف ريال؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بمائة ألف ريال فقط، والعلة في ذلك أن الكفيل يرجع على المدين بما لحقه من ضرر فعلي بسبب الوفاء بالدين؛ وليس له أن يحقق كسباً من هذا الوفاء.

وبينت الفقرة الثانية أن الكفيل الذي يصالح الدائن على أقل من الدين المكفول به؛ فإنه يرجع على المدين بالقدر الذي دفعه للدائن وليس بالقدر الذي كفله؛ فمثلاً لو كفل الكفيل دين المدين البالغ مائة ألف ريال، ثم صالح الكفيل الدائن على خمسين ألف ريال؛ فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بخمسين ألف ريال فقط، والعلة في ذلك هي ذاتها في الفقرة الأولى، وهي أن الكفيل يرجع على المدين بما لحقه من ضرر فعلي بسبب الوفاء بالدين؛ وليس له أن يحقق كسباً من هذا الوفاء.

ويشترط لرجوع الكفيل على المدين وفق المادة شروط رجوع الكفيل على المدين التي بينتها المواد (٥٩٧) - (٥٩٩)، وهي أن يوفي الكفيل الدين عن المدين؛ وأن يكون الوفاء بعد حلول الدين، وأن تكون الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.

المادة الستمائة

١- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل.

٢- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.