تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 592

شرح المادة 592

ومحل هذا الدفع حين يحصل الدائن على سند قابل للتنفيذ على أموال المدين، ويشرع في التنفيذ على أمواله، ويشترط للدفع بالتجريد أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الكفيل غير متضامن؛ فإن اشترط في عقد الكفالة أن يكون متضامناً مع المدين فلا محل لهذا الدفع.

والشرط الثاني: ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه بهذا الدفع؛ فهذا الحق تقرر لمصلحته؛ فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً في عقد الكفالة أو بعد ذلك.

والشرط الثالث: أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع ؛ فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

والشرط الرابع أن يقوم الكفيل على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، وهذا ما قررته المادة التالية (5٩٢).

وبهذا يتبين استقلال كل واحد من نوعي الدفع بشروطه؛ فمثلاً لو طالب الدائن الكفيل والمدين معاً؛ فلا حق للكفيل في الدفع بمطالبة المدين أولاً، ولكن يبقى له الدفع بالتجريد، وإذا لم يكن الكفيل يعرف أموالاً للمدين تفي بالدين كله فليس له الدفع بالتجريد، ولكن يبقى له الدفع بمطالبة المدين أولاً.

بينت الفقرة الأولى شرط صحة دفع الكفيل بتجريد المدين المبين في المادة (5۹۱)؛ وهو أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، وتكون قابلة للتنفيذ عليها؛ فيجب لتحقق هذا الشرط أربعة أمور:

الأمر الأول: أن يدل الدائن على أموال للمدين يمكن الوفاء منها؛ فإن كان المدين معسراً أو ظاهر العجز عن الوفاء بالدين؛ فتخلف هذا الشرط ظاهر.

والأمر الثاني: أن تكون هذه الأموال قابلة للتنفيذ عليها؛ ولا يكون المال قابلاً للتنفيذ إذا كان خارج المملكة لصعوبة الوصول إليه وتعقيدات القانون الأجنبي، كما لا يكون قابلاً للتنفيذ إذا كان المال متنازعاً فيه، وكذا إذا كان مال المدين لا يجوز الحجز أو التنفيذ عليه.

والأمر الثالث: أن تكون الأموال التي يرشد الدائن عليها كافيه لاستيفاء كل الدين؛ لأن القول بغير ذلك إجبار للدائن على قبول الوفاء الجزئي وهو غير مقبول وفق ما دلت عليه المادة (2۷۳) من القواعد العامة، وأيضاً فإنه سيضطر الدائن إلى التنفيذ من جديد على الكفيل فتتعدد الإجراءات بما يرهق الدائن وينافي القصد من الكفالة، ومع ذلك إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء كان للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين والكفيل معا، التنفيذ على الأول بكل الدين والتنفيذ على الكفيل بالباقي منه، وليس في ذلك إجبار للدائن على قبول الوفاء الجزئي طالما أنه ينفذ بكامل حقه، وازدواج الإجراءات في هذه الحالة نتيجة لازمة لتعدد المدينين ولا تضامن بينهما.

والأمر الرابع تكون نفقات إرشاد الكفيل للدائن على نفقة الكفيل.

وبينت الفقرة الثانية الأثر المترتب على إرشاد الكفيل للدائن إلى أموال للمدين مستوفياً المتطلبات المبينة في الفقرة الأولى؛ وهذا الأثر هو وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل؛ بل إنه بمجرد أن يدفع الكفيل بالتجريد وقبل الفصل فيه توقف المحكمة إجراءات التنفيذ على الكفيل إلى حين الفصل فيه، ويجب على الدائن في هذه الحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ على المال الذي أرشده إليه الكفيل في الوقت المناسب قبل أن يزاحمه فيه دائن آخر للمدين أو أن يهرب المدين أمواله أو يبددها، فإذا تخلف الدائن عن اتخاذ إجراءات التنفيذ على المال الذي أرشده إليه الكفيل، كان مسؤولاً قبل الكفيل عما كان يحصل عليه من أموال الدين لو أنه اتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة

١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.

٢- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.