شرح المادة 589
تشير المادة إلى الحالة الثانية التي تبرأ فيها ذمة الكفيل من الدين، ولا يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل والرجوع عليه على الرغم من بقاء الدين المكفول به في ذمة المدين.
فبينت المادة أنه إذا حل الدين ولم يطالب الدائن المدين بالسداد؛ فإن ذمة الكفيل تبرأ إذا توفرت الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يحل أجل الدين ويهمل الدائن في مطالبة المدين؛ وأما إذا كان الدائن قد اتخذ إجراءات المطالبة ضد المدين فلا مجال للإعذار.
والشرط الثاني: ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين؛ فإن كان متضامنا لم تبرأ ذمته؛ لأن الكفيل في هذه الحالة في نفس مركز المدين.
والشرط الثالث: إعذار الكفيل للدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين؛ ويجب أن يكون هذا الإعذار بعد حلول الدين، فلو كان الإعذار قبل حلول الدين لم يبرأ؛ والمعتبر هو وقت حلول الدين الأصلي؛ فلو مد الدائن الأجل دون موافقة الكفيل فله أن يعذر الدائن بعد حلول أجل الدين الأصلي. ويكون الإعذار وفق ما تضمنته المادة (177).
والشرط الرابع أن تمضي مدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ الإعذار دون أن يقوم الدائن باتخاذ إجراءات ضد المدين.
والشرط الخامس: ألا يمنح الدائن المدين أجلاً بموافقة الكفيل؛ وأما إذا وافق الكفيل على منح الأجل لم تبرأ ذمته.
ومتى تحققت هذه الشروط برأت ذمة الكفيل؛ والعلة في ذلك تحقيق المصلحة بتصفية المركز النظامي المضطرب للكفيل الذي يرى نفسه ملتزماً إلى ما لا نهاية رغم حلول أجل الدين المكفول به.
Related To
المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة
إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامناً مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلاً؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.