تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 577

شرح المادة 577

تقرر المادة حق العامل في أن يطلب من المحكمة فسخ عقد المشاركة الزراعية وإنهاءه إذا طرأ له عذر طارئ يرهقه عن إتمام العمل؛ وذلك متى تحققت شروط الفسخ للعذر الطارئ، وقد راعى النظام في تقرير هذا الحكم طبيعة هذا العقد من حيث كونه متراخي التنفيذ قد لا يحصل المقصود منه إلا في نهاية أجله؛ فيكون مظنة طروء عذر للعامل يحول دون إتمامه العمل فيخسر جهده وما أنفقه.

ويُلحظ أن النظام لم يجعل هذا الحق لرب المال؛ لانتفاء الموجب لذلك؛ لأن التزامه ينحصر في تسليم الأرض أو الشجر وتمكين العامل من العمل، وهذا الالتزام لا يتأثر عادة بالعذر الخاص الذي يطرأ ، كالمرض، والانتقال ونحو ذلك.

ويشترط لفسخ العامل عقد المشاركة الزراعية بالعذر الطارئ ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون العذر طارئاً بعد التعاقد ؛ وخرج بهذا الشرط ما يلي: أ- إذا كان العذر موجودًا قبل التعاقد أو كان متوقعاً فليس له الفسخ. ب إذا كان هو المتسبب في حدوثه، أو أنه تأخر في تنفيذ التزامه ثم طرأ العذر؛ فليس له الفسخ.

والشرط الثاني: أن يكون خاصاً بالعامل يتعلق بتنفيذه للعمل كمرض يثقله عن العمل، أو نقل عمله إلى بلد آخر بغير اختياره، أما إن كان العذر الطارئ عاماً وليس خاصا بالعامل فتطبق قاعدة الظروف الاستثنائية العامة بشروطها.

والشرط الثالث: أن يترتب عليه أن يكون التنفيذ مرهقاً للعامل، فخرج بذلك ما يلي: أ- إذا ترتب على الأمر الطارئ أن يكون التنفيذ مستحيلاً بسبب لا يد للعامل فيه؛ ففي هذه الحالة ينقضي التزامـه والالتزام المقابل له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه تطبيقا للمادة (110) من القواعد العامة. ب إذا لم يكن العقد قائماً على اعتبارات تتعلق بشخص العامل؛ فلا يعد التنفيذ في هذه الحالة مرهقاً له.

ومتى تحققت الشروط السابقة فيحق للعامل أن يطلب فسخ العقد، وتتولى المحكمة سلطة تقدير العذر الذي يدعيه العامل ومدى تأهله للفسخ، ويكون حكمها في هذه الحالة منشئاً للفسخ لا مقرراً له.

ويحق للعامل العدول عن طلب الفسخ قبل الحكم به إذا زال العذر، ومتى تقرر الفسخ فيكون له أثر رجعي في المدة التي لم يكتمل تنفيذه فيها، أما ما اكتمل تنفيذه فيها فلا يسري عليها الفسخ؛ فلو كان العقد لثلاث دورات زراعية وطراً العذر في أثناء الدورة الثالثة فإن العامل قد استحق نصيبه من ناتج الدورتين الأوليين بظهوره، ولا يسري عليه الفسخ تطبيقاً لقاعدة عدم رجعية الفسخ في العقود الزمنية كما نصت على ذلك المادة (111) من القواعد العامة، ويسري الفسخ على مدة الدورة الثالثة التي لم يظهر ناتجها؛ فيستحق العامل تعويضاً بقدر أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه، وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وهو ما يتفق مع قواعد الإثراء بلا سبب.

ولا يحول استحقاق العامل التعويض بموجب الإثراء بلا سبب دون حق رب المال في التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الفسخ؛ فقد لا يعود عمل العامل على رب المال بأي نفع لتعذر إتمام العمل أو لزيادة تكلفته، ومع ذلك يلحق رب المال ضرر من جراء الفسخ فيستحق التعويض.

ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن النظام لم يورد في هذا الفرع من أسباب انتهاء عقد المشاركة الزراعية إلا ما له تعلق يختص بهذا العقد، وهو الفسخ للعذر الطارئ، ولم يورد الأسباب الأخرى اكتفاء بالقواعد العامة؛ فينتهي كذلك بالأسباب التي تنتهي بها عقود المشاركة في الناتج، وبالأسباب العامة لانتهاء العقود بشكل عام؛ فينتهي بانقضاء مدته إذا كان معين المدة ويراعى في ذلك ما ورد في المادة (574) والمادة (576) أو بإتمام العمل ببلوغ الحصاد أو الجذاذ، ولا يلزم العامل الحصاد أو الجذاذ في نصيب رب المال ما لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمني بخلاف ذلك وفقاً للمادة (576)؛ كأن يجري العرف أو عادة التعامل بينهما على أن يلتزم العامل بالحصاد أو الجذاذ.

وللمتعاقدين فسخ العقد قبل تنفيذه بالإقالة، ولكل منهما الفسخ قضاء أو اتفاقاً للإخلال بالالتزام وتجري عليه القواعد العامة للفسخ، كما ينفسخ العقد لاستحالة تنفيذه بهلاك المحل، أو بموت العامل أو عجزه عن العمل لسبب لا يد له فيه وذلك إذا كان شخصه محل اعتبار في التعاقد أو كان مشروطاً عمله بنفسه، وأما إذا لم يكن العامل مقصوداً لشخصه في التعاقد فلا ينفسخ العقد بموته، ولكن يحق للورثة طلب الفسخ إذا اختاروا عدم إتمام العمل ويحق لرب المال طلب الفسخ إذا لم تتوفر فيهم الضمانات الكافية لتنفيذ العمل، وفي كلتا الحالتين الأخيرتين - أي انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ بسبب لا يد للعامل فيه أو الفسخ سواء من قبل الورثة أم من قبل رب المال في حال موت العامل يلزم رب المال أن يدفع للعامل أو للتركة بحسب الأحوال تعويضاً عن الناتج الذي لم يتحقق بقدر أجر مثل عمل العامل وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر النفع الذي عاد على رب المال من هذه الأعمال والنفقات.

المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة

للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.