تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 57

شرح المادة 57

تتناول هذه المادة بيان "الغلط في القيمة"، وهو: تصور غير صحيح لقيمة محل العقد، وقد نصت المادة على أن الغلط في القيمة "لا يؤثر في صحة العقد"، والمقصود به: أن الغلط في القيمة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي.

ويجدر التنبيه إلى أن الغلط في القيمة يختلف عن الغلط في صفة جوهرية في محل العقد، فالأول يتعلق بالقيمة، والثاني يتعلق بالصفة.

ويترتب على الغلط في القيمة "صحة العقد"، ويرتب آثاره النظامية، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا كان الغلط "ناتجاً عن تغرير"، والمقصود به: أن يكون الغلط في القيمة قد نتج عن استخدام وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر، ففي هذه الحالة يؤدي الغلط إلى "بطلان العقد"، ولا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثانياً: إذا كان الغلط "ناتجاً عن إكراه"، والمقصود به: أن يكون الغلط في القيمة قد نتج عن إجبار المتعاقد على إبرام العقد، ففي هذه الحالة يؤدي الغلط إلى "بطلان العقد"، ولا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثالثاً: إذا كان الغلط "ناتجاً عن استغلال"، والمقصود به: أن يكون الغلط في القيمة قد نتج عن استغلال المتعاقد لحاجة الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يؤدي الغلط إلى "بطلان العقد"، ولا يرتب أي أثر نظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالغلط في القيمة، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان الغلط ناتجاً عن تغرير أو إكراه أو استغلال.

المادة السابعة والخمسون

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.