تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 566

شرح المادة 566

بينت المادة تعريف عقد المشاركة في الناتج، وأشارت إلى العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا العقد، على النحو الآتي: أولاً: محل التزام رب المال يلتزم رب المال بأن يسلم للعامل شيئًا غير قابل للاستهلاك؛ وهذ الالتزام يقتضي تمكين العامل من استغلال ذلك الشيء طيلة مدة العقد. ومن هذا الوجه يشبه عقد المشاركة في الناتج عقد الإيجار ؛ فالتزامات رب المال تشبه التزامات المؤجر ؛ لكونه يلتزم بالتسليم وتمكين العامل من العمل مع بقاء هذا الالتزام حتى انتهاء العقد. ثانياً: محل التزام العامل: يلتزم العامل في أن يستغل الشيء الذي سلمه رب المال له بالعمل عليه على وجه يحقق الناتج، ومن هذا الوجه يشبه عقد المشاركة في الناتج عقد المضاربة؛ فالتزامات العامل تشبه التزامات المضارب؛ إذ إن التزامه لا يقتصر على المحافظة على الشيء فحسب كما في الإيجار ؛ بل العمل فيه بالاستغلال لتحقيق الناتج. ثالثاً: الشيء المنتج وهو ما يسلمه رب المال للعامل ليعمل عليه، وحتى يكون العقد مشاركة في الناتج؛ فيجب أن يتوفر في الشيء المنتج شرطان: الشرط الأول: أن يكون غير قابل للاستهلاك، وهو كل ما يمكن استعماله مرة بعد أخرى مع بقائه؛ وأما الشيء القابل للاستهلاك كالطعام والنقود والبضاعة ونحوها؛ فلا يرد عليه عقد المشاركة في الناتج ؛ لأن المقصود بقاء الشيء مولداً لناتجه؛ ولا يتأتى ذلك إلا في الأشياء غير القابلة للاستهلاك. والشرط الثاني: أن يكون الشيء مولداً لناتج ؛ كالشجر ينتج الثمر، والأرض الزراعية تنتج الزرع، ومثلها آلة التصنيع التي تنتج منتجات صناعية أو غذائية أو أدوية أو أقمشة ونحو ذلك؛ وأما ما لا يتولد عنه ناتج بطبيعته كالمباني والسيارات فلا يكون محلاً لهذا العقد. رابعاً: الناتج ويراد به هنا ما يتولد عن الشيء المنتج؛ فخرج بذلك الربح الذي يتحقق من تقليب الشيء، والأجرة التي تتحقق من الانتفاع بالشيء سواء باستعماله أو استغلاله. خامساً: الاشتراك في الناتج وهذا ما يميز هذا العقد عن غيره؛ فهذا العقد يقتضي قيام شركة ملك بين المتعاقدين لا في أصل المال كما في عقد الشركة وإنما في الناتج عند ظهوره؛ فيكون مملوكاً لهما على الشيوع؛ ومن وقت ظهور الناتج يكون لكل منهما حق عيني فيه بمقدار نصيبه. وعلى هذا؛ فليس من المشاركة في الناتج ما لو قدم شخص لآخر عقاراً ليستغله مقابل نسبة مما يحققه من أجرة أو غلة، أو قدم شخص لآخر سيارة ليعمل عليها مقابل نسبة مما يحققه من أجر أو كسب. وأظهر صور المشاركة في الناتج المشاركة الزراعية الآتي بيانها في الفرع الثاني؛ حيث يشترك المتعاقدان في ناتج الأرض وهو الزرع، أو ناتج الشجر وهو الثمر، وقد ترد المشاركة في الناتج في صور أخرى لاسيما في آلات الإنتاج؛ كأن يقدم شخص لآخر آلة إنتاج على أن يعمل عليها، ويكون ناتجها عند ظهوره على الشيوع بينهما؛ وإذا تضمن الاتفاق قيام العامل ببيع ما يتحقق من ناتج وتقاسم ثمنه بنسبة نصيب كل منهما؛ فهذا الاتفاق زائد على مقتضى عقد المشاركة في الناتج؛ ففيه يثبت ملك كل متعاقد لنصيبه بمجرد تحقق الناتج ؛ وفقاً للمادتين (٥٦٨، ٥٧٦). ويجب في عقد المشاركة في الناتج أن تكون قسمة الناتج بين الشريكين على سبيل الشيوع؛ وسيأتي بيان أحكام ذلك في شرح المادة (٥٧٣) ، ويصح الاتفاق على قسمة الناتج وفق أي أسس صالحة للتعيين، ومن ذلك ما تقدم في المادة (٥٥٩) من صور جائزة لقسمة الربح في المضاربة، كأن يتفقا على تقاسم الناتج بنسبة معلومة وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو أن يتفقا على أن يتغير نصيب كل منهما من الناتج بحسب ما يتحقق للمشاركة من ناتج وفق أسس صالحة، أو أن يتفقا على أن يكون لأحدهما أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الناتج.

المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة

المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئاً غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.