شرح المادة 561
تناولت المادة سببين من أسباب انتهاء عقد المضاربة وهما: السبب الأول: انقضاء الأجل المعين لعقد المضاربة. والسبب الثاني: انتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله. وقررت المادة أن عقد المضاربة ينتهي بانقضاء الأجل المعين له أو بانتهاء العمل الذي عقد من أجله، فإذا عين للمضاربة مدة سنة؛ وانقضت فينتهي عقد المضاربة، وإذا عين للمضاربة عمل محدد كبيع قطع أراضٍ محددة فاستكمل بيعها فينتهي عقد المضاربة. ويجوز مد أجل عقد المضاربة قبل انقضاء مدته، ويصح تجديده بعد انقضاء مدته سواء كان هذا التجديد صريحاً أو ضمنياً، ويكون ذلك تجديداً لعقد المضاربة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة المضاربة، ويسري عليه أحكام المضاربة غير معينة المدة المبينة في الفقرة (1) من المادة (562)، وإذا كان هناك عرف أو ما يدل على تحديد مدة معينة للمدة المجددة فإنه يكون معتبراً تطبيقاً للقواعد العامة. والأحكام المتعلقة بهذا السبب لا تختلف تماماً عما بيانه من أحكام في المادة (544) المتعلقة بانتهاء عقد الشركة لما بين العقدين من تشابه.
Related To
المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.